Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 7

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. يجوز إسلام الذهب والفضة في الموزون من غيرهما، سوى الماء

والأشهر عن إمامنا (¬١) ومختار عامة الأصحاب: أنَّ علَّة الربا في النقدين؛ كونهما موزوني جنس. وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس، فيجري الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه.

(ولو) كان (يسيرًا لا يتأتَّى كيْلُه، كتمرةٍ بتمرةٍ، أو تمرةٍ بتمرتين) لعدم العِلم بتساويهما في الكيل (ولا) يتأتَّى (وَزْنُه، كما دون الاُرْزَة من الذَّهب والفضة) ونحوهما لما تقدم.

(مطعومًا كان) المكيل أو الموزون (أو غير مطعوم كالحبوب) من بُرٍّ، وشعير، وذرة، ودُخْن (¬٢)، وأرز، وعدس، وباقلاء (¬٣)، وغيرها، كحب الفجل والقطن والكتَّان (و) كـ (ــالأشْنانِ، والنُّورَة، والقطن، و) كـ (ــالحرير، والصوف، والحِنَّاء، والكَتَّان، والحديد، والنحاس، والرصاص، والذهب، والفضة ونحو ذلك) ممَّا يُكال أو يوزن (فتكون العِلَّة في النقدين كونهما موزوني جنس) فتتعدَّى إلى كل موزوني جنس مما تقدم.

(ويجوز إسلامهما) أي: الذهب والفضة (في الموزون من غيرهما) كالحرير، والصوف، والحناء، والكتَّان، ونحوها؛ للحاجة. قال القاضي: القياس المنع، وإنما جاز للمشقَّة.

(سوى ماءٍ، فإنه لا ربا فيه بحال. ولو قيل: هو مكيل لعدم تموُّله

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 7 (SanadKitab #622, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.