Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الربا والصرف وتحريم الحيل
- معنى الربا، لغة، وبيان تحريمه، وأنه من الكبائر
- رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل
- تعريف "الربا" شرعا، وأنه نوعان: ربا فضل وربا نسيئة
- ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه. والخلاف في علته
- يحرم التفاضل ولو يسيرا مطعوما كان أو لا
- يجوز إسلام الذهب والفضة في الموزون من غيرهما، سوى الماء
- لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن وما لا يوزن عرفا
- حكم بيع فلس بفلسين عددا
- جيد الربوي ورديئه وتبره ومضروبة وصحيحه ومكسوره سواء
- لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا، وأجازه ابن تيمية
- يجوز إعطاء الصائغ أجرة في مقابلة الصنعة
- جهل التساوي في الربوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
- لا يصح بيع بعض الربوي بجنسه جزافا إن جهلا كلهما أو أحدهما
- لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا وعكسه، إلا متساويا
- اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل
- إذا اختلف الجنس جاز البيع كيلا أو وزنا وجزافا ومتفاضلا
- تعريف "الجنس" و "النوع" وأمثلتهما
- قد يشتمل الجنس الواحد على جنسين كالتمر يشتمل على النوى
- فروع الأجناس أجناس، واللحم واللين أجناس باختلاف أصولهما
- الشحم والألية والكبد ونحوها أجناس فيجوز التفاضل بين أجناسها
- يحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا
- حكم بيع خل عنب بخل زبيب، ودبس بدبس، ولحم بلحم
- لا يصح بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه
- لا يصح بيع خيز وزلابية وهريسة ونحوها بحبه أو دقيقه كيلا أو وزنا
- لا يصح بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
- لا يصح بيع عسل فيه شمعه بمثله أو بخالصه ولا بيع لبن بكشك
- حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه
- متى يصح بيع دقيقه ومطبوخه ويابسه بمثله
- إن كان في المطبوخ من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة ونحوها فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر
- يجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن بمثله متساويا
- المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزبد والسمن والعجوة
- يصح بيع الخبز والنشأ بمثله وزنا إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
- منى بصح بيع عصير جنس وبيع رطب جنس ربوي بمثله؟
- حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبنه
- لا يصح بيع المحافلة، والمزابنة، وذكر تعريفهما
- يجوز بيع الرطب بالتمر في العرايا، استثناء من المزابنة نصا
- معنى "العرايا": لغة، وشرعا
- شروط بيع العرايا
- حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل
- لا يجوز بيع العرية لغني ولا لواهبها لغير حاجة الأكل
- لا يجوز شراء العرية بمثل خرصها رطبا ولا تعتبر حاجة البائع للتمر إذا أراد شراءها برطب عنده
- لا يباع الرطب الذي على الأرض بالتمر ولا تصح العرايا إلا في التمر
- حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره، وهي مسألة "مد عجوة ودرهم"
- يجوز بيع درهم بنصف درهم وفلوس أو حاجة
- يجوز بيع نوع جنس بنوع منه، أو نوعين
- يجوز بيع دينار قراضة بصحيح لأن الشارع اعتبر المثلية في الموزون وزنا، وفي المكيل كيلا، والجودة ساقطة هنا
- ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردا وما لا يؤثر في كيل أو وزن لكونه يسيرا أو كان كثيرا؛ إلا أنه لمصلحة المقصود؛ فلا يمنع بيعه بمثله
- إذا كان غير المقصود كثيرا، وليس من مصلحة ما أضيف إليه لم يجز
- يجوز بيع دينار مغشوش بمثله إن علم تساوي الذهب والمغشوش
- حكم بيع تمر منزوع النوى بمثله أو بتمرنواه فيه أو بالنوى
- يصح بيع لبن بشاة ذات لبن، وصوف بنعجة عليها صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس، ويمثله متساويا، وذات لبن أو صوف بمثلها
- مرجع الكيل: عرف المدينة، والوزن: عرف مكة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
- حكم ما لا عرف له بمكة والمدينة وبيان الأنواع المكيلة
- يجوز التعامل بكيل لم يعهد
- بيان الأنواع الموزونة، والأنواع غير المكيلة والموزونة
- فصل تعريف ربا النسيئة لغة، وشرعا
- يشترط لصحة بيع ربوي بنوع آخر الحلول والقبض في المجلس
- إذا اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل
- إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد، إلا إن كان أحدهما نقدا
- هل يجوز النساء في صرف فلوس نافقة بنقد؟
- إذا اختلفت علة ربا الفضل في مبيعين جاز النساء والتفرق قبل القبض
- يجوز النساء فيما ليس بمكيل ولا موزون، متساويا، بمثله، أو لا
- لا يصح بيع الدين بالدين (الكاليء بالكاليء)
- صور بيع الدين بالدين
- منى بصح قضاء الدراهم عن الدينار في الدين؟
- فصل في المصارفة
- المصارفة بيع نقد بنقد، والقبض في المجلس شرط لصحته
- إذا طال المجلس، أو تماشيا إلى منزل أحدهما أو الصراف، فتقابضا عنده، جاز، ولا يبطل الصرف بتخابر فيه، بل يصح العقددون الشرط
- يجوز الصرف في الذمم بالصفة، لأن المجلس كحالة العقد
- إذا افترقا قبل التقابض من الجانبين، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس المال، بطل العقد، ويبطل فيما لم يقبض إذا قبض البعض فيهما
- لو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابضا قبل التفرق جاز
- إذا وكل غريمه في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس الذي عليه، فلا يجوز للوكيل أن يأخذ منها إلا إذا أذن له
- إن مات أحدهما قبل القبض أو ظهر أحدهما مغصوبا بطل العقد
- لو ظهر عيب في جميعه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط إلا إن كان العيب من جنس المعيب؛ فالعقد صحيح
- لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد فيبطل العقد، أو الإمساك مع الأرش في المجلس إلا إن جعلاه من غير جنس الثمن
- إذا باع برا بشعير فوجد بأحدهما عيبا؛ فأخذ أرشه درهما ونحوه، جاز
- الحكم إذا تصارفا في الذمة على جنسين، ثم ظهر عيب من جنسه
- إذا ظهر بعض أحد العوضين معيبا فحكمه حكم ما وجد جميعه معيبا
- الحكم إن كان العيب من غير جنسه
- الحكم إن عين أحد العوضين في الصرف دون الآخر، ثم ظهر معيبا
- الحكم في المعين وما في الذمة إن كانت المصارفة على شيئين من جنس واحد، أو كان ما يجري فيه الربا من جنس واحد
- الحكم إن تلف العوض في الصرف بعد القبض، ثم علم عيبه
- متي صارفه؛ كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة
- إذا اشتري فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه، صح ولو بعد التفرق، والزائد أمانة في يده
- إن صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، وأعطاه دينارا، صح الصرف
- إذا اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم وصارفه بها عن الباقي، صح
- إن صارفه دينارا بعشرة، فأعطاه الخمسة، ثم اقترضها منه، ودفعها عن الباقي، صح بلا حيلة
- متى يصح أن يقضي الدراهم عن الدنانير، أو النقد من نقد آخر؟
- الحكم إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فوفاه عشرة عددا، فوجدها أحد عشر وزنا؟ أو كان له عند آخر دينار وديعة فصارفه به؟
- من اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق، ثم اشترى آخر بنصف دينار، فهل يجوز إعطاؤه عنهما صحيا؟ ومتى يبطل العقد فيه؟
- الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعارضات
- لا يصح ولا يجوز إبدال الدراهم أو الدنانير المعينة، ويبطل العقد بظهورها مغصوبة، ويملكها ويتصرف فيها بمجرد العقد، ولو قبل القبض
- الحكم إن تلفت الدراهم والدنانير المعينة قبل قبضها أو وجدها البائع معيبة أو بعضها، من جنسها أو لا؟
- المراد بكلمة "تنبيه" لغة واصطلاحا
- يحصل التعيين بالإشارة والاسم
- يحرم الربا بين المسلمين، وبين المسلم والحربي إلا رقيقه
- حكم التعامل بالنقد المغشوش وضربه، ومن عنده دراهم زيوف
- حكم قطع الدرهم والدينار وكسرهما
- كراهة كتابة القرآن على الدراهم والدينار والحياصة، ونثرهما
- أول ما ضربت الدراهم في الإسلام على عهد الحجاج بن يوسف
- لا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه
- الحيل التي تحلل حراما، أو تحرم حلالا كلها محرمة، لا تجوز
- تعريف الحيلة وبعض صورها