(ولا) يصح بيع (خبز، وزَلابية (¬١)، وهَريسة (¬٢)، وفالوذج (¬٣)، ونشأ ونحوها) كسنبوسك (¬٤) وحريرة (¬٥) (بحبِّه) لأن فيها ماء؛ فلا يتأتَّى العلم بالمماثلة.
(ولا) يصح بيع خبز وما عطف عليه (بدقيقه) أو سويقه (كيلًا، ولا وزنًا) لعدم العلم بالتماثل.
(ولا يصح بيع نِيئهِ بمطبوخه كخبز بعجين، وحنطة مقلية بنيئة) لأخذ النار من أحدهما فتفوت المماثلة.
(ولا) يصح بيع (أصله) أي: أصل ربوي (بعصيره، كزيتون بزيته ونحوه) كسمسم بشَيْرجه، وحب كتان بزيته.
(ولا) بيع (خالصه) بمَشُوبه (أو مَشُوبه بمَشُوبه، كحنطة) خالصة
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 16 (SanadKitab #622, hlm. urut 3344)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.