Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 17

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه

أو فيها شعير (بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله، أو فيها زوان (¬١) أو تُراب يَظهر أثره) لانتفاء التساوي (إلا اليسير) أي: إذا كان الشعير ونحوه يسيرًا لا يُقصد تحصيله، ولا يَظهر أثره، فلا يمنع الصحة؛ لأنه لا يُخِلُّ بالتماثل.

(ولا يَصح بيع عَسَلٍ) خالص من شمعه، أو فيه شمعه (بعسلٍ فيه شمعه) لعدم العلم بالتماثل.

(ولا) بيع (لَبَنٍ بِكَشْكٍ (¬٢)) لأن اللبن فيه مقصود، فهو بيع لبن بلبن، ومع أحدهما غيره (ولا) بيع (حَبٍّ جيد بمُسوِّس) لعدم العلم بالتماثل.

(بل) يصح بيع الحَب الجيد (بخفيف وعتيق) من جنسه إذا تساويا كيلًا؛ لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي، فلا يؤثّر اختلافهما في القيمة.

(ولا) يصح بيع (رطبه) أي: رطب جنس ربوي (بيابسه، كـ) ــبيع (الرُّطب بالتمر، والعنب بالزبيب، والحنطة المبلولة أو الرَّطْبة باليابسة) لحديث سعد بن أبي وقاص: "أن النبيَّ ﷺ سُئل عن بيع الرُّطب بالتَّمرِ؟ فقال: أيَنْقُصُ الرُّطب إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك". رواه مالك وأبو داود (¬٣). فعلل بالنقصان إذا يبس، وهذا موجود في كل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 17 (SanadKitab #622, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.