Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 53

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. لا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه

هناك أيضًا كلام الشيخ (¬١) في الكيمياء) وأنها غش فتحرم مطلقًا (وقال: لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها، ويجوز إتلافها. انتهى) دفعًا لضررها (¬٢).

(ويحرم قَطْع درهم ودينار) ونحوهما من السِّكة الجائزة بين المسلمين (وكَسْره) أي: ما ذكر من الدرهم والدينار ونحوهما (ولو) كان كَسرُه (لصياغة وإعطاء سائل) لعموم "نهيه ﷺ عن كَسْرِ السِّكَة الجائزة بين المسلمين" (¬٣)؛ ولأن فيه تضييقًا للمعاملة (إلا أن يكون رديئًا، أو يُختلف في شيء منها، هل هو جيد أو رديء؟ فيجوز كَسرُه؛ استظهارًا لحاله.

وتُكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحِياصة (¬٤)، قال أبو المعالي: ونثرها) أي: الدراهم والدنانير (على الراكب) ويأتي في الوليمة: يُكره نثار والتقاطه.

(وأول ما ضُربت الدراهم) ضَرْب الإسلام (على عهد الحَجَّاج) الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان (¬٥).

(ولا يجوز بيع تراب الصاغة، و) تراب (المعدن بشيء من جنسه) فتراب معدن الذهب وصياغته لا يجوز بيعه بذهب؛ للجهل بالتساوي؛ ويجوز بفضة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 53 (SanadKitab #622, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.