Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 21

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبنه

(قلت: ومثله العَجوة إذا تجَبَّلت فتصير من الموزون) لأنه لا يمكن كيلها.

(ويصح بيع خُبز) حبٍّ كبُرٍّ (بخُبزه) إذا تساويا (و) بيع (نشائه بنشائه إذا استويا في النَّشاف، أو الرُّطوبة، وزنًا متساويًا) فإن اختلفا لم يصح؛ للتفاضل.

(وفي "المُبْهج": لا يجوز بيع فَطير بخمير) ولعلَّ مراده إذا لم يتساويا في النَّشاف أو الرُّطوبة، فيوافق كلام الأصحاب.

(ويصح بيعُ عصيرِ جنسٍ بعصيرِه) كعصير عنب بعصير عنب (ولو مطبوخين) إذا استويا كما تقدم، فإن كان أحدُهما مطبوخًا دون الآخر، لم يصح البيع، كما تقدم.

(و) يصح بيع (رَطْبه برَطْبه) بسكون الطاء، أي: رَطْب جنس ربوي برَطْبه (من عنبٍ، ورُطَبٍ ونحوهما) كمشمش، وتوت بيع بمثله من جنسه متساويًا.

(ولا يصح بيع زُبْدٍ بسمن) لأنه كبيع مشوب بخالص؛ لفوات التساوي (ويجوزان) أي: يجوز بيع الزُّبْد والسمن (بمَخِيض (¬١)) يدًا بيد؛ لاختلاف الجنس، و (لا) يجوز بيع سمن أو زُبْد (بلَبَنٍ) لأنه أصلهما، ولا يُباع فرع بأصله كما تقدم.

(و) لا يبيع السمن، أو الزُّبْد بـ (ــفروعه) أي: فروع اللبن (كاللِّبأ ونحوه) من جُبْن، أو أقِطٍ ونحوه.

(ولا) يصح (بيعُ لبنٍ بمخيض) لأن المخيض فرع اللبن.

ولا يصح بيع أصلٍ بفرعه (أو جامد) أي: لا يصح بيع لَبَنٍ بلَبَن جامد؛ لعدم طريق العلم بالتساوي (أو) أي: لا يصح بيع لبن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 21 (SanadKitab #622, hlm. urut 3349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.