Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 22

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. لا يصح بيع المحافلة، والمزابنة، وذكر تعريفهما

بـ (ــمصْلٍ (¬١)، أو جُبن، أو أقِط) لأنه بيع أصل بفرعه.

(ولا يصح بيع المُحَاقلة) لقول أنس: "نهى النبيُّ ﷺ عن المحاقَلَة" رواه البخاري (¬٢)، والنهي يقتضي التحريم والفساد.

(وهو) أي: بيع المُحاقلة (بيعُ الحبّ المشتدّ في سنبله بحبٍّ من جنسه) لأن الحب إذا بِيع بجنسه لا يُعلم مقداره بالكيل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

والمُحاقلة: من الحقل، وهو الزرع إذا تشعَّب قبل أن تغلظ سوقه.

(ويصح) بيع الحَبِّ المشتدِّ في سنبله (بغير جنسه مكيلًا كان، أو غيره) لأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع كيف شاء المتبايعان يدًا بيد.

(ولا) تصح (المُزابنة) لقول ابن عمر: "نهى النبيُّ ﷺ عن المُزابنة" متفق عليه (¬٣).

(وهي) أي المُزابنة: (بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر).

والزبْنُ لغةً: الدفع الشديد، ومنه وُصِفت الحرب بالزبون؛ لشدة الدفع فيها. وسُمِّي الشرطيُّ زبينًا؛ لأنه يدفع الناس بشدة وعنف.

(إلا في العَرايا التي رخَّص فيها) أي: رخَّص فيها ﷺ. رواه أبو هريرة (¬٤)، وزيد بن ثابت (¬٥)، وسهل بن أبي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 22 (SanadKitab #622, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.