Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 36

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. إذا اختلفت علة ربا الفضل في مبيعين جاز النساء والتفرق قبل القبض

(فإن تفرَّقا) أي: المتعاقدان (قبلَه) أي: قبل القبض من الجانبين (بطل العقد) لما تقدم من قوله ﷺ: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ" (¬١). والمراد به القبض.

(وإن كان أحدُهما) أي: أحد المبيعين (نقدًا فلا) يحرم النَّساء، ولا يبطل العقد بتأخير القبض، ولو كان الثاني موزونًا، كبيع حديد، أو نحاس أو نحوه، بذهب أو فضة. قال في "المبدع": بغير خلاف (¬٢)؛ لأن الشارع أرخص في السَّلم، والأصل في رأس ماله النقدان، فلو حرم النَّساء فيه لانسدَّ باب السَّلم في الموزونات غالبًا.

(ولو في صَرْفِ فلوسٍ نافقةٍ به) أي: بنَقْدٍ، فيجوز النَّسَاء، و (اختاره الشيخ (¬٣) وغيره) كابن عقيل، وذكره الشيخ رواية. قال في "الرعاية": قلت: إن قلنا: هي عَرْض، جاز وإلا؛ فلا (خلافًا لما في "التنقيح") من أنه يُشترط الحلول والتقابض في صرْفِ نَقْدٍ بفلوس نافقة. والذي قاله في "التنقيح" قدَّمه في "المبدع"، وذكر في "الإنصاف" أنه الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه، وقدَّمه في "المحرر"، و"الفروع"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"الفائق" اهـ. وجزم به في "المُنتهى".

(وإن اختلفتِ العلَّة فيهما) أي: في المبيعين (كما لو باع مكيلًا بموزون، جاز التفرُّق قبل القبض، و) جاز (النَّساء) أي: التأجيل؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وَصْفَي عِلة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 36 (SanadKitab #622, hlm. urut 3364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.