Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 35

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. إذا اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل

فصل

(وأما ربا النسيئة) من النَّساء بالمد، وهو: التأخير، يُقال: نسأت الشيء وأنسأته: أخَّرته.

وقد أشار إلى معناه الخاص هنا، فقال: (فكلُّ شيئين) من جنس، أو جنسين (ليس أحدُهما نقدًا) ذهبًا أو فضة، و (عِلَّة ربا الفضل) وهو الكيل والوزن كما تقدم (¬١) (فيهما واحدة، كمكيل بمكيل) من جنسه أو غيره (بأن باع مُدَّ بُرٍّ بجنسه) أي: ببرٍّ (أو) باع مدَّ بُرٍّ (بشعير ونحوه) كباقلا، وعدس، وأرز، (وموزون بموزون، بأن باع رطل حديد بجنسه) أي: حديد (أو) باع رطل حديد (بنُحاس ونحوه) كرصاص، وقطن، وكتان (لا يجوز النَّساء فيهما) بغير خلاف نعلمه (¬٢). قاله في "الشرح".

لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (¬٣).

ولقوله ﷺ: "الذَّهب بالورِق ربًا، إلا هاءَ وهاءَ" (¬٤).

ومعناها على اختلاف لغاتها: خُذْ وهَات في الحال، يدًا بيد.

(فيُشترط) لصحة البيع في ذلك (الحلولُ والقبضُ في المجلس) لما ذكر.

ثم إن اتّحد الجنس اعتُبر التماثل، وإلا جاز التفاضل كما تقدم (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 35 (SanadKitab #622, hlm. urut 3363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.