Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 56

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. تعريف الحيلة وبعض صورها

(وهي) أي: الحيلة (أن يُظهر عقدًا) ظاهره الإباحة (يريد به مُحرَّمًا مخادعةً وتوصُّلًا (¬١) إلى فعل ما حرَّم الله) تعالى من الربا ونحوه (أو) إلى (إسقاط واجب) لله تعالى، أو لآدمي، كهبة ماله قرب الحول؛ لإسقاط الزكاة، أو لإسقاط نفقة واجبة (أو) إلى (دَفْع حَقٍّ) عليه من نحو دين.

(فمنها) أي: الحيل (لو أقرضه شيئًا، وباعه سلعةً بأكثر من قيمتها، أو اشترى) المقترض (منه) أي: من المقترض (سلعةً بأقل من قيمتها؛ توسُّلًا إلى أخذ العِوض عن القرض.

ومنها) أي: الحيل (أن يستأجر أرض البستان بأمثال أُجرتها، ثم يساقيه على ثمر شَجَرِه بجُزء من ألف جزءٍ للمالك) أو لجهة الوقف (والباقي) من الثمر (للعامل، ولا يأخذ المالك) ولا الناظر (منه شيئًا، ولا يُريدَ) انِ (ذلك وإنما قصدهـ) ـما (بيع الثمرة قبل وجودها) أو بُدوٍّ صلاحها (بما سمَّياه أجرةً، والعامل لا يقصد سوى ذلك، وربما لا ينتفع بالأرض التي سَمَّى الأجرة في مقابلتها) بل قد تكون الأرض لا تصلح للزرع بالكلية (وقد ذكر ابنُ القيم في) كتابه ("إعلام الموقعين" (¬٢) من ذلك صورًا كثيرة جدًّا، يطول ذكرها فلتُعاود) لعموم الحاجة إليها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 56 (SanadKitab #622, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.