Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 30

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. حكم بيع تمر منزوع النوى بمثله أو بتمرنواه فيه أو بالنوى

و (لا) يجوز (بيعه) أي: خَلّ الزبيب (بخَلِّ العنب، لأنه كبيع التمر بالرُّطب) وهو غير جائز كما تقدم (¬١).

(وإن كان غيرُ المقصود كثيرًا، وليس من مصلحته) أي: مصلحة ما أُضيف إليه (كاللَّبن المَشوب بالماء) إذا بيع (بمثله، والأثمان المغشوشة) إذا بيعت (بغيرها) أي: بأثمان خالصة من جنسها (لم يجز) للعلم بالتفاضل.

(وإن باع دينارًا) أو درهمًا (مغشوشًا بمثله) أي: بدينار، أو درهم مغشوش (والغِشُّ فيهما) أي: في الثمن والمثمن (متفاوتٌ، أو غير معلومِ المقدار لم يجز) لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

(وإن علم التساوي في الذهب) الذي في الدنانير (¬٢) (و) علم تساوي (الغش الذي فيهما، جاز) بيع أحدهما بالآخر (لتماثلهما في المقصود) وهو الذهب (أو) لتماثلهما (في غيره) أي: الغش. وليست من مسألة مُدِّ عَجوة (لكون الغش غيرَ مقصود؛ فكأنه لا قيمة له) كالملح في الخبز على ما تقدم.

(قال في "الرعاية": وكذا - يعني: ما لا يُقصد عادةً - ثوبٌ طِرازه ذهبٌ، لا يُمنع من البيع بجنسه) أي: بثوب طرازه ذهب (ولا) يُمنع (بيع نخلةٍ عليها رُطبٌ) أو تمر (بمثلها) أي: بنخلة عليها رُطبٌ أو تمر (أو) بيع نخلة عليها رُطب أو تمر (برُطب) أو تمر. (ويأتي بيع العبد ذي المال آخر باب بيع الأصول) والثمار.

(ولا يصح بيع تمر منزوعِ النَّوى بما) أي: بتمر (نواه فيه؛ لاشتمال أحدِهما على ما ليس من جنسه، وكذا إن نَزَع النوى) من التمر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 30 (SanadKitab #622, hlm. urut 3358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.