Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 44

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. الحكم إن كان العيب من غير جنسه

جنسها) أي (مما يُشترط فيه القبض) على ما تقدم بيانه.

(فلو باع بُرًّا بشعير فوجد بأحدهما عيبًا، فأخذ أرشه درهمًا ونحوه) مما ليس بمكيل (جاز، ولو بعد التفرُّق) من المجلس؛ لما تقدم.

(وإن تَصَارفا في الذِّمة على جنسين) كدينار بعشرة دراهم، وتقابضا، ثم ظهر عيبٌ في أحدهما (والعيبُ من جنسه، فإن وُجِدَ) أي: عُلِمَ العيبُ (فيه قبل التفرُّق، فالعقد صحيح، وله أخذُ بدله) قبل التفرُّق سليمًا؛ لأن العقد وقع على مطلق، والإطلاق يقتضي السلامة من العيب (أو) أخذ (أَرْشه) أي: العيب (قبل التفرُّق) من غير جنس السليم، لما تقدم.

(وإن وُجِدَ) أى: عُلِمَ (¬١) (بعد التفرُّق لم يبطل) العقد (أيضًا) كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة (وله إمساكه مع أَرْش) عيبه (و) له (ردُّه وأخْذُ بدله في مجلس الردّ) لأن قبض بدله يقوم مقامه.

(فإن تفرَّقا قبل أخذ بدله في مجلس الرد، بطل) العقد لقوله ﷺ: "لا تبيعوا غائبًا منها بناجز" (¬٢).

(فلو ظهر بعضُه) أي: بعض أحد العوضين (معيبًا؛ فحكمه حكم ما لو وُجِدَ جميعُه) معيبًا، فله ردُّ المعيب؛ وأخذ بدله قبل التفرُّق، أو إمساكه مع أرشه.

(وإن كان) العيب (من غير جنسه) كالنُّحاس في الفضة، والمِس في الذهب (فالعقد صحيح، وله ردُّه) أى: المعيب (قبل التفرُّق وأخذُ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 44 (SanadKitab #622, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.