Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 26

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره، وهي مسألة "مد عجوة ودرهم"

أوسق فأكثر لم يجز.

(ولا يجوز بيع العرِيَّة لغنيٍّ) معه نَقْدٌ يشتري به؛ لمفهوم ما تقدم.

(ولو باعها) أي: العرية (لواهبها تحرُّزًا من دخول صاحب العَرية، أو) من دخول (غيره لا لحاجة الأكل) لم يجز لما سبق.

(أو اشتراها) أي: العرية (بـ) ـــمثل (خَرْصها رُطَبًا، لم يجز) لما سبق.

(ولو احتاج) إنسان (إلى أكل التمر، ولا ثمن معه إلا الرُّطب، لم يبعه به) أي: بالتمر (فلا تُعتبر حاجة البائع) لأن الرُّخصة لا يُقاس عليها، وقال أبو بكر والمجد بجوازه، وهو بطريق التنبيه؛ لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكُّهِ، فلِحاجة الاقتياتِ أَولى، والقياس على الرُّخصة جائزٌ إذا فُهمت العلة.

(ولا يُباع الرُّطب الذي على الأرض بتمر) للنهي عنه كما سبق (¬١).

(ولا تصح في سائر الثمار) اقتصارًا على مورد النص، وغيرها لا يساويها في الحاجة، وفي الترمذي من حديث رافع، وسهل مرفوعًا: "أنه نهى عن المُزابَنَة: الثَّمر بالتمر، إلا أصحاب العَرايا، فإنه قد أذن لهم. وعن بيع العنب بالزبيب" (¬٢).

(ولا يصح بيعُ ربوي بجنسه، ومع أحدهما أو معهما) أي: الثمن والمثمن (من غير جنسهما كمُدِّ عجوة ودرهمٍ بمثلهما) أي: بمُدِّ عَجوة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 26 (SanadKitab #622, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.