Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 25

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل

للحاجة لا يجوز عند عدمها؛ كالزكاة للمساكين.

(ولا نَقْدَ معه) أي: مع المشتري؛ لما تقدَّم في حديث زيد (¬١) (فيصحُّ) بيع العرايا بهذه الشروط.

(ولو كان ثمر النَّخْل) أي: الرُّطب الذي على رؤوس النخل (غير موهوب لبائعه) أي: لا يُشترط في العرية أن تكون موهوبة لبائعها، خلافًا للخرقي وصاحب "التلخيص".

(فإن كان) الرُّطب في العَريَّة، وفي نسخ: "فإن كانت"، أي: العَريَّة (خمسة أوسق فأكثر، بطل) اليع (في الجميع) لما تقدم من حديث أبي هريرة.

(ويُشترط فيها) أي: في العرايا (¬٢) (حُلولٌ وقَبْضٌ من الطرفين في مجلس بيعها، فـ) ــالقبض (في نخلٍ بتخليته) أي: تخلية البائع بين المشتري وبينه (و) القبض (في تمرٍ بكيله) لما تقدم.

(ولو سَلَّم أحدُهما) ما عليه (ثم مَشَيا معًا إلى الآخر، فتسلَّمه، صحَّ) البيع؛ لعدم التفرق قبل القبض.

(ولو باع رجلٌ عاريَّةً من رَجُلين فأكثر فيها) أي: في العريَّة (أكثر من خمسة أوسُق، جاز) البيع، حيث كان ما أخذه كلُّ واحد دون خمسة أوسق (فلا يتقيَّد) البيع (في حقِّ البائع بخمسة أوسُق) بل يتقيد في حقِّ المشتري.

(وإن اشترى) إنسان (عَريتين فأكثر من رجلين فأكثر، وفيهما أقل من خمسة أوسُق، جاز) البيع؛ لوجود شَرْطه، وإن كان فيهما خمسة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 25 (SanadKitab #622, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.