Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 40

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. المصارفة بيع نقد بنقد، والقبض في المجلس شرط لصحته

(فإن لم يفعل ذلك) بأن أعطاه وسكت (ثم تَحَاسبا بعد) إعطاء الدراهم (فَصَارَفه بها وقتَ المحاسبة لم يَجُز؛ لأنه بيع دَيْنٍ بدَيْن) وهو غير جائز، كما تقدم.

(وإن صارفه عمَّا) استقرَ (له في ذِمَّته، ولو كان) ما له في ذمته (مؤجَّلًا بعين) مقبوضة بالمجلس (صَح) الصَّرف، ويأتي ذلك مفصَّلًا.

فصل في المصارفة

(وهي: بيع نَقْدٍ بنَقْدٍ) اتَّحد الجنس أو اختلف، سُمِّي بذلك لصريفهما (¬١)، وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما (¬٢) عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرُّق قبل القبض ونحوه.

(والقبض في المجلس شَرْطٌ لصحته) أي: الصَّرْف، حكاه ابن المنذر (¬٣) إجماعَ من يحفظ عنه من أهل العلم، ولقوله ﷺ: "وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدًا بيدٍ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 40 (SanadKitab #622, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.