Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 9

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا، وأجازه ابن تيمية

(وجيد الرِّبوي ورديئه) سواء (وتِبْره (¬١) ومضروبُه) سواء (وصحيحه ومكسوره، في جواز البيع متماثلًا) يدًا بيد (وتحريمه متفاضلًا) أو مع تأخير (¬٢) القبض (سواءٌ) فلا تُعتبر المساواة في القيمة، بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن.

(فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات) لم تخرجه الصناعة عن الوزن بجنسه (إلا بمثله وزنًا) سواء ماثَلَه في الصناعة أوْ لا؛ لعموم الحديث السابق (¬٣).

(وجوَّز الشيخ (¬٤) بيعَ مصنوعٍ مباح) الاستعمال (كخاتم ونحوه بِيعَ بجنسه بقيمته حالًا، جعلًا للزائد) عن وزن الخاتم (في مقابلة الصنعة) فهو كالأجرة (وكذا جَوَّزه) أي: بيع خاتم بجنسه بقيمته (نَساءً ما لم يقصد كونها ثمنًا) فإن قصد ذلك لم يجز للنَّساء.

(وقال) الشيخ (¬٤): (وما خرج من القُوت بالصنعة كَنَشَأ (¬٥)) ككلأ (فليس بربوي، وإلا) أي: وإن لم يخرج عن القوت (فجنسٌ بنفسه، فيُباع (¬٦) خبز بهريسة) على اختيار الشيخ. والمذهب: ما يأتي من أنه لا يصح.

(وفي "المغني" و"الشرح": وإن قال للصائغ: صُغْ لي خاتمًا وَزْنُه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 9 (SanadKitab #622, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.