Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 48

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. متى يصح أن يقضي الدراهم عن الدنانير، أو النقد من نقد آخر؟

أي: أحد النقدين، وإلا لم يصح أن يبيع دينًا بدين (¬١) (أو كان) أحد النقدين (أمانة) أو غصبًا (عنده): أي: عند المقضي (و) النقد (الآخر في الذِّمة) وهو (مستقرٌّ) كثمن، وقَرض، وأجرة استوفى نفعها، بخلاف دين كتابةٍ، وجُعلِ قبل عملٍ، ونحوه مما لم يستقر (بسعر يومه) أي: يوم الاقتضاء؛ لما تقدم في حديث ابن عمر، وهذا الصحيح من المذهب، كما يدلُّ عليه كلام "الإنصاف" هنا، بخلاف ما قدَّمه في الفصل قبل هذا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 48 (SanadKitab #622, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.