Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 58

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
  3. إذا كان قلع الحجارة يضر بالأرض ويتطاول فهو عيب يثبت الخيار

(وخَوَابٍ مدفونة للانتفاع بها، وأجْرِنة مبنية، وحَجَر رَحًى سُفلانيٍّ منصوبةٍ) لأنه متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان.

(وكذا) يتناول البيع (ما كان في الأرض من الحجارة المَخلُوقة، أو) كان (مبنيًا، كأساسات الحيطان المنهدمةِ، والآجُر) المتصل بالأرض.

وحكم الهبة، والرهن، والوقف، والإقرار، والوصية بدار حكمُ بيعها فيما ذكر.

(وإن كان ذلك) المتصل بالأرض (يضرُّ بالأرض وينقصها، كالصخر) المخلوق في الأرض (المُضِر بعروق الشجر، فهو عيب يُثبت للمشتري الخيار بين الردّ و) بين (الإمساك مع الأرْش إذا لم يكن) المشتري (عالمًا) به كسائر العيوب، وإن علمه، فلا خيار له؛ لدخوله على بصيرة.

(وإن كانت الحجارة) مودعة فيها للنقل عنها (و) كان (الآجُر مُودَعًا فيها للنقل عنها، فهو للبائع) كالفرش والستور (ويلزمه نقلها) أي: نقل الحجارة المودعة فيها للنقل (¬١)، ونقل الآجُر غير (¬٢) المبني (¬٣) (وتسوية الأرض، وإصلاح الحُفَر) لأن عليه تسليم المبيع تامًّا، ولا يمكن إلا بذلك، فوجب.

(وإن كان قَلْعُها) أي: الحجارة (يضرُّ بالأرض ويتطاول، فهو عيب) يثبت به للمشتري الخيار (كما تقدم). والواو بمعنى "أو".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 58 (SanadKitab #622, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.