Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
- تعريف الأصول والثمار لغة واصطلاحا
- إذا باع دارا، فما هي الأشياء التي يتناولها البيع منها؟
- حكم الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بدار؛ حكم بيعها
- إن كان المتصل بالأرض يضر بها وينقصها، فهو عيب
- الحجارة ونحوها المودعة في الأرض للنقل؛ للبائع، ويلزمه نقلها
- إذا كان قلع الحجارة يضر بالأرض ويتطاول فهو عيب يثبت الخيار
- الأشياء التي لا يتناولها البيع في الدار والأرض
- يلزم البائع نقل متاعه من الدار المبيعة بحسب العادة
- إن طالت مدة نقل البائع لمتاعه فهو عيب، وتثبت اليد عليها
- تثبت اليد على كل موضع يعتبر فيه القبض، وإن شغل بمتاع البائع
- لا أجرة على البائع لمدة نقله، وإن طالت، فإن أبي النقل أجبر
- إن ظهر في الأرض معدن جامد أو بئر لم يعلم به البائع، فله الخيار
- يلزم المشتري إعلام البائع بما ظهر في الأرض من ذلك
- الأشياء التي تتبع الأرض والبستان في البيع والرهن والوصية والهبة
- لا يدخل في بيع الأرض شجر مقطوع ومقلوع
- الحكم إن قال: بعتك هذه الأرض، وثلث بنائها أو غراسها ونحوه
- يدخل ماء الأرض تبعا لها، لا مزارع قرية إلا بذكرها أو بقرينة
- إن باعه قرية، تناول البيوت والحصن والسور ويدخل الغراس تبعا
- الأشياء التي لا تدخل في بيع القرية
- إن باع رب البستان شجرة أو أكثر من بستانه، فهل يبقيها المشتري؟
- للمشتري حق الاجتياز إليها لرعاية مصالحها، ولا يدخل منبتها تبعا لها
- إذا انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها
- الذي يجز مرة بعد مرة أو يتكرر ثمرته وزهرته فالأصول والأوراق والغصون للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر المتفتح للبائع إلا بالشرط
- على البائع قطع ما يستحقه من ذلك في الحال
- الذي لا يحصد إلا مرة لا يدخل في البيع، وهو للبائع إلا بالشرط
- يأخذ البائع الزرع أول وقت أخذه
- على البائع إزالة ما يبقى من العروق المضرة بالأرض، وتسوية الحفر
- إن ظن مشتر دخول زرع أو ثمر في البيع وادعى الجهل فله الفسخ
- إن كان في الأرض المبيعة بذر فمتى يكون له حكم الزرع أو الشجر؟
- إن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونجوه فله الفسخ أو الإمضاء
- إن ترك البائع الزرع أو البذر للمشتري، أو تعهد في تحويل الزرع أو البذر في زمن يسير وأمكن ذلك؛ فلا خيار للمشتري
- الحكم إن اشترى إنسان نخلا فيها طلع فبان قد تشقق
- يصح بيع الأرض بما فيها من البذر، والأولى أن يذكر قدره وصفته
- الحصاد ونحوه على البائع، ولا يملك الانتفاع بالأرض إن تعجل
- إذا نقل البائع في يوم، ما ينقل في شهر لم ينتفع بالباقي
- فصل من باع نخلا قد تشقق طلعه أو وهبه ونحو ذلك، فللمعطي التمر فقط
- متى يقطع البائع الثمر في النخل وغيره؟
- إن شرط المبتاع القطع، أو تضرر الأصل، أجبر البائع على القطع
- إن اشترط المبتاع الثمر كان له
- في الوقفت، والوصية، والفسخ لعيب، والمقابلة، تدخل الثمرة فيها
- هل الطلع المتشقق يعد زيادة متصلة أو منفصلة؟
- يصح اشتراط جزء معلوم مشاع من الثمرة للمعطي أو الآخذ
- حكم الشجر الذي ظهر ثمره عند العقد كالنخل
- إذا اختلف المتبايعان في ظهور الثمرة أو تشقق الطلع، فقول البائع
- الورق بالشجر المبيع للمشتري، لأنه داخل في مسمى الشجر
- الحكم إن ظهر بعض الثمرة، أو تشقق بعض الطلع دون بعض
- للبائع وللمشتري سقي ما لهما لمصلحة ولو تضرر الآخر
- مؤنة السقي على الذي طلبه، ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر
- فصل لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه
- متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه؟
- إن شرط البائع على المشتري للثمر مع أصله، أو للزرع مع أرضه، القطع في الحال صح البيع ولا يلزمه الوفاء به، لأن الأصل له
- لا تباع الرطبة والبقول إلا جزة جزة، بشرط جزه في الحال
- إن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع الأخضر، ثم استأجر الأرض أو استعارها لتبقينها، لم يصح
- كيف يباع القثاء ونحوه؟
- يصح بيع الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع كيفما كانت
- كيف يباع القطن والباذنجان؟
- مؤنة الحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري
- يجوز أن يشترط المشتري على البائع الحصاد واللقاط والجذاذ
- إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح البيع
- إذا نبت القصيل أو الحب الساقط من الحصاد فلصاحب الأرض
- إذا باعه الثمرة بشرط القطع في الحال، فأخر المشتري القطع حتى بدا صلاح الثمرة، أو حتى أتمرت رطب العارية، واشتد الزرع بطل البيع
- إذا بطل البيع فالأصل والزيادة على الثمرة للبائع، ويعفى عن يسيره
- ضمان تلف الثمرة بجائحة قبل التمكن منها على بائع، وبعدها على مشتر
- الحكم إن باع شجرا فيه ثمر له، ثم تركه حتى أثمر ثانيا ولم يتميز؟
- الحكم إن أخر المشتري قطع خشب شرط قطعه حتي نما وغلظ
- فصل إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية
- للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه
- للمشتري تعجيل قطعه، وبيعه قبل جذه، لأن ملكه عليه تام
- الحكم إن تلفت الثمرة بجائحة سماوية، وما هي الجائحة السماوية؟
- الحكم إن تعيبت الثمرة بجائحة أو اختلفا في حصول التلف أو قدره
- محل وضع الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقتها
- الحكم إن أتلف الثمرة آدمي أو عسكر أو لصوص
- إن تلف جميع الثمرة بجائحة فمتى يضمن البائع أو المشتري
- إذا اشترى الحب فتلف، فهو من ضمان المشتري، وليس كالثمرة
- إذا استأجر أرضا فزرعها، وتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر
- صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لسائر النوع وليس لسائر الجنس
- إذا أفرز ما لم يبد صلاحه وباعه، لم يصح البيع
- إذا اشتد بعض حب الزرع، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه
- علامة صلاح أنواع من الثمرة والزرع
- فصل مال الرقيق وحليه للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع
- إن كان قصد المبتاع مال الرقيق اشترط علمه، به وسائر شروط البيع
- حكم الثياب التي على الرقيق ولجام الدابة ومقودها ونعلها
- إذا اشترط مال الرقيق، ثم رده، رد ماله معه، فإن تلف ضمنه
- لا يفرق بين العبد وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باق مع البيع