Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 63

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
  3. الذي يجز مرة بعد مرة أو يتكرر ثمرته وزهرته فالأصول والأوراق والغصون للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر المتفتح للبائع إلا بالشرط

(ويثبت له) أي: للمشتري (حق الاجتياز) إليها؛ لدلالة الحال عليه (وله) أي: للمشتري -وكان الأَولى العطف بالفاء- (الدخول لمصالحها) من نحو سقي وتأبير.

(ولا يدخل منبتها من الأرض) تبعًا لها؛ لأن اللفظ قاصر عنه، والمغرس أصل، فلا يكون تبعًا (بل يكون له) أي: للمشتري (حق الانتفاع في الأرض) النابتة بها (فلو انقلعت) الشجرة (أو بادت، لم يملك إعادة غيرها مكانها) لأنه لم يملكه كما تقدم؛ وانقطع حقه من الانتفاع بذلك.

(وإن كان في الأرض) المبيعة (زرع يُجزُّ مرةً بعد أخرى، كالرَّطْبة) بفتح الراء؛ وهي الفِصَّة؛ فإذا يبست فهي قَتٌّ (والبقول) كالنعناع والشَّمَر (¬١) والكُرَّاث و (سواء كان) الزرع المذكور (مما يبقى) في الأرض (سنة كالهندباء، أو أكثر) من سنة (كالرَّطْبة، أو) كان بالأرض زرع (تتكرر ثمرته، كالقثاء، والباذنجان، أو) كان بالأرض ما يتكرر (زَهْرُه، كبنفسج، ونرجس، وورد، وياسمين، ونحوها) كبان (فالأصول) من جميع ذلك (للمشتري) لأن ذلك يُراد للبقاء، أشبه الشجر (وكذلك أوراقه وغصونه، فهو كورق الشجر وأغصانه) للمشتري؛ لأنه من أجزائه.

(والجزَّة) بالكسر: اسم لما تهيأ للجزِّ، وبالفتح: المرة، قاله في "المطلع" (¬٢)، (واللقطة، الظاهرتان، والزهر الظاهر منه -وهو الذي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 63 (SanadKitab #622, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.