Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 82

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
  3. فصل مال الرقيق وحليه للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع

فحين يظهر فيه السواد.

(و) صلاح (ما يظهر ثمره فمًا واحدًا (¬١) من سائر الثمر) كرُمَّان، ومشمش، وخوخ، وجوز (أن يظهر فيه النضجُ ويطيب أكلُه) لأنه ﷺ "نهى عن بيع الثمرة حتى تَطِيبَ" متفق عليه (¬٢). وقال المجد، وتبعه في "الفروع" وجماعة: بُدُوِّ صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه. قال في "الإنصاف": وهذا الضابط أولَى، والظاهر: أنه مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا. انتهى، وجزم به في "المنتهى".

(و) صلاح (ما يظهر فمًا بعد فمٍ، كقثَّاء ونحوه، أن يؤكل عادة).

(و) صلاح (في حَبٍّ: أن يشتدَّ، أو يبيضَّ) لأنه ﷺ جعل اشتداد الحب غايةً لصحة بيعه (¬٣)، كبُدُوِّ الصلاح في الثمرة.

فصل

(ومن باع رقيقًا) عبدًا، أو أَمَة (له مال ملَّكه) أي: الرقيق (سيده إيَّاه) أي: المال (أو خصَّه به، أو) باع رقيقًا (عليه حَليٌ) كأساور، وحياصة (فمالهُ وحليه للبائع، إلا أن يشترطه) المبتاع (أو) يشترط (بعضَه المبتاع، فيكون له) أي: للمبتاع (ما اشترط) من كلِّ أو بعض؛ لحديث ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من باع عبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائع، إلا أن يشترطَهُ المُبتاع" رواه مسلم (¬٤)؛ ولأن العبد وماله للبائع، فإذا باع العبدَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 82 (SanadKitab #622, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.