Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 81

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
  3. علامة صلاح أنواع من الثمرة والزرع

سماوية (فلا شيء على المؤجر) فيما قبضه من الأجرة، وإن لم يكن قَبَضَها، فله الطلب بها؛ لأنها تستقر بمضي المدة، انتفع المستأجر أو لا.

(وصلاح بعض ثمرة شجرة) في بستان (صلاح لها) أي: للشجرة (و) صلاح (لسائر النوع الذي في البستان الواحد) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، كالشجرة الواحدة.

و (لا) يكون صلاح ثمرة شجرة، أو بعضها صلاحًا لسائر (الجنس) الذي بالبستان؛ لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض، ولا يخشى اختلاطها.

(ولو أفرز ما لم يبدُ صلاحه) من البستان (مما بدا صلاحه، وباعه) أي: ما لم يبدُ صلاحه (لم يصح) البيع لحديث النهي السابق (¬١) وإنما صح بيعه مع ما بدا صلاحه تبعًا له.

(وإذا اشتدَّ بعض حبِّ الزرع جار بيع جميع ما في البستان من نوعه) أى: من نوع الحَبِّ المشتدِّ (كالشجرة) إذا بدا صلاح بعضها كان صلاحًا لجميع نوعها، كما تقدم.

إذا تقرَّر ذلك (فصلاح ثَمَر النخل) وهو: البلح (أن يحمَرَّ أو يصفرُّ.

و) صلاح (العنب أن يتموَّه بالماء الحلو) أي: أن يصفرَّ لونه، ويظهر ماؤه، وتذهب عفوصته (¬٢) من الحلاوة، قاله في "الحاشية". قال: فإن كان أبيض، حسن قشره وضرب إلى البياض، وإن كان أسود،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 81 (SanadKitab #622, hlm. urut 3409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.