Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 80

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
  3. إذا استأجر أرضا فزرعها، وتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر

ولُصوص، خُيِّر مشترٍ بين فسخ) البيع، ويرجع بما دفعه (و) بين (إمضاءٍ ومطالبةِ مُتلِفٍ) بالبدل، كالمكيل اذا أتلفه آدمي قبل القبض.

(وإن تلف الجميع) أي: جميع المبيع من الثمرة (بالجائحة، بطل العقد) فلا تخيير للمشتري (ويرجع المشتري بجميع الثمن) على البائع إن كان دفعه له، وإلا سقط عنه، لما تقدم من حديث جابر (¬١).

(وفي "الأجوبة المصرية" (¬٢)) لشيخ الإسلام أبي العباس: (لو استأجر بستانًا أو أرضًا، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء، إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية، فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر) صورة (المشتري) حقيقة (فَيَحطُّ عنه من العِوض بقَدْرِ ما تَلِفَ) من الثمرة (سواء كان العقد فاسدا أو صحيحًا) لعموم حديث جابر السابق (١)؛ ولأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.

(وإن اشترى الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها بشرط القطع، فتلفت بجائحة) سماوية (بعد تمكنه من قطعها فـ) ـهي (من ضمانه) أي: المشتري؛ لتفريطه.

(وإن لم يتمكن) المشتري من قطعها حتى تلفت (فـ) ـهي (من ضمان بائع) لحديث جابر السابق (١)، وتقدم ذلك في الفصل السابق (¬٣).

وعُلم مما تقدم: أن الحَبَّ إذا اشتراه وتلف، أنه من ضمان المشتري، وليس كالثمرة.

(وإن استأجر) إنسان (أرضًا فزرعها، فتلف الزرع) ولو بجائحة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 80 (SanadKitab #622, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.