Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 76

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
  3. الحكم إن باع شجرا فيه ثمر له، ثم تركه حتى أثمر ثانيا ولم يتميز؟

السابقة (فأخَّر) أخذَها (حتى أتمرت) أي: صارت تمرًا (أو) أخَّر (الزرع) الأخضر، إذا اشتراه بشرط القطع (حتى اشتدَّ) الزرع (بطل البيعُ) فيما ذُكر (بمجرَّد الزيادة) لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام، ووسائل الحرام حرام، كبيع العِيْنة، وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم.

(و) إذا بطل البيع فـ (ـالأصل) من الثمرة، والزرع، والجزَّة، واللقطة على البائع (والزيادة) الطارئة بعده (للبائع) كأن العقد لم يوجد.

(لكن يُعفى عن يسيرها) أي: يسير الزيادة (عُرفًا كـ) ـتركه القطع (اليوم واليومين) فلا يبطل البيع بذلك؛ لمشقَّة التحرُّز منه.

(وإن تلفت) الثمرة المبيعة دون أصولها، قبل بُدُوِّ صلاحها بشرط القطع (بجائحة قبل التَّمكُّن من أخذه) أي: الثمر، أنَّثَ أولًا، وذكر ثانيًا؛ لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره، كقوله تعالى: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ (¬١)، ﴿نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ (¬٢) (ضَمِنه) أي: الثمر (بائعٌ) لحديث جابر: "أن النبي ﷺ أمر بوَضعِ الجوائح" رواه مسلم (¬٣).

(وإلا) أي: وإن تلفت بعد تمكُّن المشتري من أخذها فعلى (مُشترٍ) أي: فتفوت على المشتري لتقصيره بتركها.

(ولو باع شجرًا فيه) أي: الشجر (ثمرٌ له) أي: البائع، بأن كان نخلًا تشقق طلعه، أو شجرًا ظهرت ثمرته (ونحوه) بأن باع ما فيه زهر، أو قطن خرج من أكمامه، أو أصول قثاء ونحوها بعد ظهور ثمرتها (ولم يأخذه) أي: يأخذ البائع الثمر الذي له ونحوه (حتى حدثت ثمرة أخرى)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 76 (SanadKitab #622, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.