Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 87

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. حكم السلم في الفواكه والبقول والبيض والأواني وما يجمع أخلاطا

لأن اتصاله بها اتصال خِلقة (كالنَّوى في التمر.

فإن كان السَّلَم في لحم طير، لم يحتج) في الوصف (إلى ذِكْرِ الذكورية والأنوثية، إلا أن يختلف) اللحم (بذلك) أي: بالذكورية والأنوثية (كلحم الدجاج) فيحتاج إلى بيان.

(ولا) يحتاج أيضًا في السَّلَم في الطيرِ (إلى ذِكْر موضع القطع، إلا أن يكون كبيرًا يؤخذ منه بعضه) كخمسة أرطال من لحم نعام، فيبين موضع القطع؛ لاختلاف العظم.

(ولا يلزمه) أي: المسلم إذا أسلم في لحم طير (قَبول الرأس والساقين) لأنه لا لحم بها.

(ويذكر في السمك) إذا أسلم فيه (النوع) فيقول: (بَرَدِيٌّ أو غيره، و) يذكر (الكبر والصغر، والسِّمَن والهزال، والطري، والمِلْح، ولا) يلزم المسلم أن (يقبل الرأس والذنب، وله ما بينهما) أي: الرأس والذنب بعظامه.

(ولا يصح) السَّلَم (في اللحم المطبوخ، ولا) اللحم (المشوي) لأنه يختلف.

(ويصح) السَّلَم (في الشحوم) كاللحوم. قيل لأحمد (¬١): إنه يختلف؟ فقال: كلُّ سلف يختلف.

(و) يصح السَّلَم في (المذروع من الثياب) والخيوط.

(وأما المعدود المختَلِفُ، فيصحُّ) السَّلم (في الحيوان منه) خاصة؛ لأنه الذي يتأتَّى ضبطه (ولو) كان المسلَم فيه (آدميًّا) ويأتي وصفه.

(ولا) يصح السَّلَم (في الحوامل من الحيوان) بأن أسلم في أمَةٍ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 87 (SanadKitab #622, hlm. urut 3415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.