Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
- تعريف "السلم" لغة وشرعا، وذكر الإجماع على جوازه وأدلته
- يشترط للسلم ما يشترط للبيع؛ إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم
- يصح السلم بلفظ بيع وسلم وسلف، وبكل ما يصح به البيع
- شروط السلم سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته
- حكم السلم في اللحم
- يصح السلم في المذروع من الثياب وفي المعدود المختلف
- حكم السلم في الفواكه والبقول والبيض والأواني وما يجمع أخلاطا
- حكم السلم في الشهد وما لا ينضبط كالجواهر
- حكم السلم في عين عقار وشجر نابت وما لا ينفعه خلط أو لا يتميز
- حكم السلم فيما يوضع لمصلحة، ولا يكون مقصودا لذاته
- حكم السلم في الأثمان وما حرم النساء بينهما، والفلوس
- حكم السلم في العرض بالعرض، وفي السكر والدبس وما مسته النار
- فصل الشرط الثاني: وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه وقدره ولونه وبلده وحداثته وجودته
- ذكر الجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه
- ما كان مختلف النوع يذكر فيه ما يميزه، كسن الحيوان وذكوريته
- يرجع في معرفة من الرقيق إليه، ثم إلى سيده، ثم إلى أهل الخبرة
- يصف البر بأربعة أشياء: النوع والبلد وحجم الحب وحداثته
- الأمور التي يذكرها إذا أسلم في عسل أو صيد أو رقيق
- إذا استقصى الصفات إلى حال يندر وجوده به بطل السلم
- ما لا يحتاج إلى ذكره في وصف الجارية المسلم فيها
- ما يضبط به وصف الإبل والبغال والحمير، وما يضبط به السمن
- ما يضبط به وصف الزبد واللبن والجبن واللبأ والقطن والكتان
- ما يضبط به وصف الإبريسم والصوف والشعر والوبر
- ما يضبط به المعادن والأواني والقصاع والأقداح
- ما يضبه به السيف، والخشب بأنواعه
- ما يضبط به النشاب والنبل وحجارة الأرحية والآنية والأجر واللبن والجص والنورة والعنبر والعود واللبان والصمغ
- يضبط سائر ما يصح فيه السلم بما يختلف به كالخبز والطير
- ما لا يختلف به الثمن لا يذكر ولا يصح شرط الأجود أو الأردأ
- إن جاءه بدون ما وصف له، أو بنوع آخر، فله أخذه، لا بجنس آخر
- إن جاءه بأجود مما وصف له من نوعه لزمه قبوله بلا زيادة على ثمنه
- يجوز أخذ زيادة دراهم في مقابلة زيادة في القدر لا في الجودة
- إن وجد في المسلم فيه عيبا، فله إمساكه مع أرشه، أو رده
- كيف يضبط الثياب إذا أسلم فيها؟
- كيف يضبط الكاغد إذا أسلم فيه؟
- فصل الشرط الثالث: أن يذكر قدره بالكيل والوزن والذراع والعد
- الحكم إن أسلم في مكيل وزنا وعكسه، أو أسلم في مذروع بغيره
- لا بد أن يكون المكيال ونحوه معلوما عند العامة
- إن عين مكيالا ونحوه غير معلوم، أو في مثل هذا الثوب، لم يصح
- لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو نحوه، صح السلم، ولم يتعين
- الطريقة التي يوزن بها ما لا يمكن وزنه كالأحجار الكبيرة
- كيف يسلم في معدود مختلف مما يتقارب عددا، ومما لا يتقارب
- فصل الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن عادة
- الحكم إن اختلفا في قدر الأجل، أو مضبة، أو مكان التسليم، أو قدر المسلم فيه، أو صفته، أو اداء المسلم فيه
- الحكم إن اختلفا في قبض الثمن أو كونه قبل التفرق أو بعده
- إن أسلم حالا أو مطلقا، لم يصح إلا بلفظ البيع، فيصح حالا
- هل له التصرف قبل قبض رأس المال؟ وهل يسلم إلى أجل قريب؟
- الحكم إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل؟
- الحكم إن أسلم جنسين في جنس واحد
- لابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم
- إن أسلم مطلقا، أو إلى أجل غير معلوم أو شرط الخيار في البيع مطلقا أو إلى الجذاذ أو الحصاد لم يصح
- الحكم إن قال إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو تؤديه فيه، أو إلى أوله، أو آخره، أو إلى كذا شهر
- ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، ويصح السلم إلى شهر رومي
- الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادي أو عيد الفطر أو النحر
- الإجارة مثل السلم فيما ذكر مما يصح أو يبطل
- الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟
- الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين، أو عن زوج معسر
- لا يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة المعقودة
- هل تسلم الحبوب نقية؟ وهل يسلم التمر ونحوه جافا؟
- إن قبض المسلم فيه فوجده معيبا فله الرد أو الإمساك مع الأرش
- فصل الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
- إن كان المسلم فيه لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادرا لم يصح
- إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه ونحوه لم يصح
- الحكم إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع وتعذر
- الحكم إن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما
- فصل الشرط السادس: أن يقبض المسلم إليه راس ماله في مجلس العقد
- لا يصح عقد السلم بما في ذمة المسلم إليه؛ لأنه بيع دين بدين
- إن قبض بعض رأس المال ثم افترقا صح فيما قبض بقسطه
- يشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر ولا يصح بما لا يضبط
- الحكم إن اختلفا في قيمة رأس مال سلم باطل أو قدره أو تعذر علمه
- الحكم إن قبض رأس مال السلم المعين فوجده معيبا أو مستحقا
- فصل الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح
- مني يشترط للسلم ذكر مكان الإيفاء؟ وهل يجب الوفاء فيه؟
- لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولو لمن هو في ذمته ولا هبته
- لا يصح أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم
- يصح بيع دين مستقر كثمن مبيع وقرض ومهر لمن هو في ذمته
- حكم رهن الدين المستقر عند من هو في ذمته بحق له؟
- لا يصح بيع رأس مال السلم بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس ماله
- هل يجوز بيع الدين إن كان ثمن مكيل أو موزون باعه نسيئة؟
- أحكام بيع الدين والإقالة في السلم
- إذا انفسخ عقد السلم، ما الذي يلزم المسلم إليه رده؟
- إن أخذ بدل رأس مال السلم ثمنا، وهو ثمن؛ فصرف
- الحكم إن كان رأس مال السلم عرضا، فأخذ عنه عرضا أو ثمنا
- حكم الحوالة بالسلم؟
- يصح قبض الوكيل السلم لموكله، ثم قبضه لنفسه
- يصح قبض وكيل من نقبه لنفسه، وعكسه، إلا إذا اختلف الجنس
- متى يصح قبض واكتيال من له سلم وعليه سلم عن مثله، لنفسه
- متى يصح قبض الوكيل لنفسه ما اشتراه لموكله؟
- لو دفع إليه كيسا وقال: استوف منه قدر حقك، ففعل، صح
- إذا أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه فمتى يصح؟
- من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه فهل يتساقطان؟
- من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به عليها
- هل تشترط النية لأداء الدين ونحوه؟
- يجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة
- إن كان عليه دين لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه
- بأي معيار يقبض رب السلم المسلم فيه؟ وما الحكم إن قبضه جزافا؟
- إن قبض رب السلم حقه المكيل وزنا أو الموزون كيلا لم يصح
- إن اكتال من عليه الحق في غيبة المستحق ثم سلمه دون كيل فهل يصح؟
- وهل يتصرف فيه؟ وما الحكم إن خرج زائدا أو ناقصا؟
- يسلم إليه ملء المكيال وما يحمله، ولا يكون ممسوحا، ولا يدق، ولا يهز إن لم يكن عرفا
- الحكم إني ادعي غلطا بعد قبضه المسلم فيه أو المبيع أو الدين؟
- من قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه
- حكم أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه
- لا يصح أخذ الرهن والكفيل برأس مال السلم بعد فسخه