Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 110

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟

تأخَّر (صَحَّ) السَّلَم؛ لأنه أجل معلوم.

(ومثله) أي: السَّلَم (الإجارة) فيما ذكره، مما يصح أو يبطل.

(وإن جاءه) أي: جاء المسلَمُ إليه المسلِمَ (بالمسلَم فيه في مَحِلِّه) أي: وقتَ حلول أجله (لزمه) أي: المسلِم (قبضه، كالمبيع المعيّن، ولو تضرَّر بقبضه) لأن الضرر لا يُزال بالضرر.

(وإن أحضره بعد محل الوجوب، فكما لو أحضر المبيع بعد تفرقهما) من المجلس، فيلزمه قبضه، ولو تضرر.

(وإن أحضره) أي: المسلَمَ فيه (قبل مَحلِّه، فإن كان فيه) أي: في قبضه (ضرر، لكونه) أي: المسلَم فيه (مما يتغيَّر، كالفاكهة التي يصح السَّلَم فيها) من الرطب والعنب ونحوهما (أو كان) المسلم فيه (قديمه دون حديثه، كالحبوب، أو كان) المسلم فيه (حيوانًا، أو ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة، كالقطن ونحوه، أو كان الوقت مَخُوفًا يخشى) المسلِمُ (على ما يقبضه، لم يلزم المسلِمَ قَبوله) أي: قَبول السَّلَم قبل مَحِلِّه؛ لما عليه من الضَّرر فيه.

(وإن لم يكن في قبضه) أي: المسلم فيه (ضرر ولا يتغيَّر) أي: يختلف (قديمه وحديثه كالحديد والرصاص، والزيت، والعسل ونحوها، لزمه قبضه) لأن الغرض حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة، فجرى مجرى زيادة الصفة.

(وحيث قلنا: يلزمه القبض) لكونه بعد محله، أو عنده، أو قبله ولا ضرر، وأتاه بالمسلم فيه على صفته (وامتنع) المسلِمُ (منه) أي: من قبضه (قيل) أي: قال (له) الحاكم: (إما أن تقبض حقّك، وإما أن تُبرئ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 110 (SanadKitab #622, hlm. urut 3438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.