Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 109

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادي أو عيد الفطر أو النحر

(وينصرِفُ) إطلاق الأشهر (إلى الأشهر الهلالية) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (¬١).

(و) يصح السَّلَم (إلى شهر رومي، كَشُباط ونحوه) مثل: كانون الأول، أو الثاني (أو) إلى (عيدٍ لهم) أي: للروم (لم يختلف، كالنيروز، والمِهْرجَان، ونحوهما مما يعرفه المسلمون، يصح إِن عَرَفاه) أي: المتعاقدان؛ لأنه معلومٌ، أشبه عيد المسلمين.

(وإلا) بأن اختلف ذلك العيد المشروط (فلا يصح) السَّلَم (كالسَّعانين، وعيد الفَطِير) ونحوها مما يجهله المسلمون غالبًا، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه. والسعانين -بسين ثم عين مهملتين؛ قاله ابن الأثير (¬٢) وغيره- وهو عيد للنصارى، قيل عيدهم الكبير بأسبوع، قال النووي (¬٣): ويقوله العوام، وشبههم من المتفقهة بالشين المعجمة، وذلك خطأ.

(و) إن شرَطه (إلى العيد، أو) إلى (ربيع، أو) إلى (جمادى، أو) إلى (النَّفْر) من مِنًى ونحوها (مما يشترك فيه شيئان) كالنَّحْر (لم يصح) السَّلَم، حتى يعيِّن أحدهما؛ للجهالة.

(و) إن شَرَطه (إلى عيد الفطر، أو) إلى عيد (النَّحْر، أو) إلى (يوم عرفة، أو عاشوراء أو نحوها) كالنَّفْرِ الأول، أو الثاني، وهما ثاني أيام التشريق وثالثها، فالنفر الأول لمن تعجَّل في يومين، والنَّفْر الثاني لمن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 109 (SanadKitab #622, hlm. urut 3437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.