Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 111

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين، أو عن زوج معسر

منه، فإن أبى) الأمرين (رفع) المسلَم إليه (الأمر إلى الحاكم فقبضه) أي: المسلَم فيه (له، وبرئت ذمة المسلَمِ إليه فيه) أي: في ذلك المقبوض منه لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته، وليس له أن يبرئ. قلت: وقياسه لو غاب المسلِم.

(وكذا) أي: كدَين السَّلَم (كلُّ دَيْن لم يحل إذا أتى) صاحبه (به) يلزمه قبضه حيث لا ضرر عليه فيه، وإن أتى به عند محِلِّه، أو بعده، لزمه مطلقًا.

(ويأتي إذا عجَّل الكتابة قبل محِلِّها) أي: حلولها، في باب الكتابة.

(لكن لو أراد) إنسان (قضاء دَيْن عن غيره فلم يقبله ربُّ الدَّين، أو أعْسَر زوج بنفقة زوجته، فبذلها أجنبي) وكذا لو لم يعسر، وبذلها أجنبيُّ (فلم تقبل) الزوجة (لم يُجبَرا) أي: ربُّ الدين والزوجة، على القبول من الأجنبي؛ لما فيه من تحمُّل مِنَّة الدافع، وتملك الزوجة حينئذ الفسخ بالإعسار.

وعُلم من قوله: "فبذلها أجنبي" أنه لو أعسر الزوج، وبذلها قريبه الواجب عليه نفقته، كوالده وولده، وأخيه، وَجَبَ عليها القَبول، وأجبرت عليه، ولا فسخ لها.

(إلا أن يكون) من أراد قضاء الدَّين عن غيره، أو بذل النفقة للزوجة (وكيلًا) عن المدين، أو الزوج، فيُجبران على القَبول منه؛ لقيامه مقام موكله (كتمليكه) أي: تمليك الأجنبي (للزوج؛ أو المديون) ما ينفقه أو يفي به دينه، إذا قبضاه ووفيا به ما عليهما، أجبرت الزوجة وربُّ الدَّين على القَبول منه؛ لعدم المِنَّة عليهما إذن.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 111 (SanadKitab #622, hlm. urut 3439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.