Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 92

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. فصل الشرط الثاني: وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه وقدره ولونه وبلده وحداثته وجودته

فصل

الشرط (الثاني) للسَّلَم: (أن يصفه) أي: المسلَم فيه (بما يختلف به الثمن) اختلافا (ظاهرًا) لأن السَّلَم عوض يثبت في الذمة، فاشترط العلم به، كالثمن، وطريقه: الرؤية، أو الصفة، والأول ممتنع، فتعين الوصف.

(فـ) ـعلى هذا (يذكر جنسَه) أي: المسلَم فيه (فيقول مثلًا: تمرٌ. و) يذكر (نوعَه، فيقول) مثلًا: (بَرْنِيٌّ، أو: معقِليٌّ، ونحوه.

و) يذكر (قَدْرَ حَبِّه، فيقول: صغار، أو: كبار.

و) يذكر (لونه أن اختلف) اللون (كالطَّبرزد) نوع من التمر (يكون منه أسود وأحمر.

و) يذكر (بلده، فيقول) مثلًا: (كوفي، أو بصري.

و) يذكر (حداثته وقِدَمه، فإن أطلق العتيق) ولم يقيده بعام، أو أكثر (أجزأ أيُّ عتيق كان) لتناول الاسم له (ما لم يكن مُسوِّسًا ولا حشفًا)، وهو رديء التمر، قاله في "القاموس" (¬١) (ولا متغيرًا) فلا يلزم المسلِمَ قَبوله؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيب.

(وإن شرط) المسلِم (عتيقَ عامٍ أو عامين، فهو على ما شرط) لوقوع العقد على ذلك (فيقول: حديث، أو قديم) بيان لذِكر حداثته وقِدمه.

(و) يذكر (جودته ورداءته؛ فيقول: جيد، أو رديء.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 92 (SanadKitab #622, hlm. urut 3420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.