Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 91

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. حكم السلم في العرض بالعرض، وفي السكر والدبس وما مسته النار

وهي الوزن.

(ويصح) السَّلَم (في عَرْض بعَرْض) إن لم يجرِ بينهما ربا النسيئة (فلو جاءه) أي: جاء المسلِم المسلَم إليه (بعين ما أخذ منه عند محِله) بكسر الحاء، أي: حلوله (لزمه) أي: المسلم (قَبوله إن اتَّحدا صفة) لأنه أتاه بالمسلَم فيه على صفته، فلزمه قَبوله، كما لو أتاه بغيره، والمثمن إنما هو في الذمة، وهذا عوض عنه.

(ومنه) أي: من مثال ما لو جاء بعين ما أخذ منه (لو أسلم جارية صغيرة في) جارية (كبيرة) ووصفها (فجاء المحل وهي) أي: الجارية المأخوذة (على صفة المسلَم فيه) وهي الجارية الكبيرة الموصوفة (فأحضرها) المسلم إليه (لزمه) أي: المسلِم (قَبولها) لما تقدم، إن لم يكن حيلة (فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين) التي جعلت رأس مال السَّلَم (أو ليطأ الجارية) التي أخذها رأس مال السلم (ثم يردّها بغير عِوض، لم يجز) لما تقدم من تحريم الحِيل.

ويصح السَّلَم في السُّكَّر والفانيد (¬١) والدبس، ونحو ذلك مما مسته النار؛ لأن عمل النار فيه معلوم بالعادة، ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السَّلَم فيه كالمجفف بالشمس.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 91 (SanadKitab #622, hlm. urut 3419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.