Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 96

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. ما يضبط به وصف الزبد واللبن والجبن واللبأ والقطن والكتان

الإطلاق يقتضي الحديث، ولا يصح. السَّلَم في عتيقِه؛ لأنه عيب، ولا ينتهي إلى حَدٍّ يُضبط به.

ويصف الزُّبْدَ بأوصاف السَّمْن) السابقة (ويزيد: زُبد يومه أو أمْسِه، ولا يلزمه قَبول متغيِّر من السَّمَنِ والزُّبدْ، ولا) سمن أو زبُد (رقيق، إلا أن تكون رقته) أي: ما ذكر منهما (للحَرِّ.

ويصف اللَّبن بالمرعى والنوع، ولا يَحتاج إلى اللون) لعدم اختلافه (ولا) إلى قوله: (حَلْب يومه؛ لأن إطلاقه يقتضي ذلك) فإن ذكر كان مؤكدًا (ولا يلزمه قَبول) لبن (متغيِّرٍ) بنحو حموضة؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة.

(ويصح السّلَم في المَخيض (¬١) نصًّا (¬٢)) لأن ما فيه من الماء يسير، لمصلحته، وجرت به العادة، فهو كالملح في الجبن. قلت: والظاهر وصفه بوصفي اللبن.

(ويصف الجبن بالنوع) كبقري (و) بـ (ـالمرعى، و) بـ (ـــرَطْبٍ أو يابسٍ، جيد أو رديء.

ويصف اللِّبأ (¬٣) ويسْلِمُ فيه وزنًا) لأنه (¬٤) يجمد عقب حلبه، فلا يتحقق فيه الكيل (بصفات اللبن) من المرعى والنوع (ويزيد) اللِّبأ (اللون، ويذكر) في وصفه (الطبخ وعدمه.

ويصف غَزْلَ القطن، و) غزل (الكَتَّان بالبلد، واللون، والغِلظ والرِّقة. والنعومة والخشونة، ويصف القطن بذلك) أي: بالبلد واللون

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 96 (SanadKitab #622, hlm. urut 3424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.