Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 129

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. حكم أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه

(في قَدْره) أي: النقص (مع يمينه) لأنه منكر لقبض الزائد، والأصل عدمه.

(ويسلم) المسلم (إليه) أي: إلى ربِّ السلم (ملءَ المكيال، وما يحمله) لأنه المتعارف (ولا يكون) المكيال (ممسوحًا، ما لم تكن عادة) فيعمل بها؛ لأن المطلق في الشرع يُحمل على العُرف (ولا يَدُقُّ) المكيال (ولا يَهزُّ) هـ فتكره زلزلة الكيل كما تقدم؛ (¬١) لأنه قد يؤدي إلى أن يأخذ فوق حقه، ولأنه غير متعارف.

(وإن قبضه) أي: المسلَم فيه (كيلًا) إن مكيلًا (أو وزنًا) إن كان موزونًا (ثم ادَّعى غلطًا ونحوه، لم يُقبل قوله) لأن الأصل عدم الغلط (وكذا حكم ما قبضه من مبيع، أو دينٍ آخر) غير السَّلَم إن قبضه جزافًا، قُبِل قوله في قَدْره، وإن قبضه بكيل أو وزن لم تُقبل دعواه الغلط، وتقدم (¬٢).

ومن قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه، ولو أقرَّ بأخذ مال غيره، لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر أنه عدوان.

(ولا يصح أَخْذُ رهن ولا كفيل -وهو الضَّمين- بمُسلَمٍ فيه) رُويت كراهته عن علي (¬٣) وابن عباس (¬٤) وابن عمر (¬٥) إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذُّر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلَم فيه من ثمن الرهن، ولا من ذمة الضامن، حذرًا من أن يصرفه إلى غيره، قال في "المبدع": وفيه نظر؛ لأن الضمير في "لا يصرفه" راجع إلى المسلَم فيه، ولكن يشترى ذلك من ثمن الرهن ويُسلمه، ويشتريه الضامن ويُسلمه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 129 (SanadKitab #622, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.