Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 122

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. حكم الحوالة بالسلم؟

(ولا يُشترط فيه) أي: في التقايل (قبض رأس مال السَّلَم) في مجلس الإقالة؛ لأنها ليست بيعًا (ولا) قبض (عوضه) أي: عوض رأس مال السَّلَم (إن تعذَّر) رأس مال السَّلَم بأن عدم (في مجلس الإقالة) متعلِّق بـ "قبض"، أي: لا يُشترط القبض في مجلسها؛ لأنها ليست بيعًا، كما تقدم.

(ومتى انفسخ عقدُه) أي: عقد السَّلَم (بإقالة، أو غيرها) كعيب في الثمن (لزمه) أي: المسلَم إليه (ردُّ الثمن الموجود) لأنه عين مال المسلِم، عاد إليه بالفسخ (وإلا) أي: وإن لم يكن الثمن موجودًا، ردَّ (مثله) إن كان مِثْليًا (ثم قيمته) إن كان متقوّمًا؛ لأن ما تعذَّر ردُّه رجع بعوضه.

(وإن أخذ بدله) أي: بدل رأس مال السَّلَم بعد الفسخ (ثمنًا وهو ثمنٌ، فَصَرْفٌ يُشترط فيه التقابض) قبل التفرُّق.

(وإن كان) رأس مال السَّلَم (عَرْضًا فأخذ) المسلِم (عنه عَوْضًا، أو ثمنًا) بعد الفسخ (فبيع، يجوز فيه التفرق قبل القبض) لكن إن عوَّضه مكيلًا عن مكيل، أو موزونًا عن موزون، اعتبُر القبض قبل التفرُّق، كالصرف.

(وإن كان لرجل سَلَم، وعليه سَلَم من جنسه، فقال) الرجل (لغريمه: اقبض سَلَمي لنفسك، ففعل، لم يصح قبضه لنفسه، إذ هو حَوالة بسَلَم) وتقدَّم (¬١) أنها لا تصح به.

(ولا) يصح -أيضًا- قبضه (للآمِرِ؛ لأنه) أي: "الآمر (لم يجعله) أي: القابض (وكيلًا) عنه في القبض (والمقبوض باقٍ على مِلك الدافع) لعدم القبض الصحيح.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 122 (SanadKitab #622, hlm. urut 3450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.