Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 121

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. أحكام بيع الدين والإقالة في السلم

بفضة، أو عكسه (أو) باعه (بموصوف في الذِّمة) فيُعتبر قبضه قبل التفرُّق؛ لئلا يصير بيع دَيْن بدين، وهو منهيٌّ عنه كما تقدم (¬١) (وإلا) بأن باعه بمعيّن يباع به نسيئة، كما لو كان الدَّين ذهبًا وباعه ببُرٍّ معين (فلا يُشترط) قبضه في المجلس.

(ولا يصح بيعه) أي: الدَّين (لغيره) أي: غير من هو في ذمته مطلقًا؛ لأنه غير قادر على تسليمه، أشبه بيع الآبق.

(ولا) يصح (بيع دَيْن الكتابة) ولو لمن هو في ذمته؛ لأنه غير مستقر (ولا) بيع (غيره) أي: غير دين الكتابة حال كونه (غير مستقر) كصداق قبل دخوله، وجُعْل قبل عمل.

(ولا يجوز بيع الدَّيْن من الغريم) الذي هو عليه (بمثله) بأن كان له عليه دينار فباعه له بدينار (لأنه نفس حقه) الواجب له، فلا أثر للتعويض.

(فلو قال) المسلَمُ إليه للمسلِم (في دَيْن السَّلَم: صالحني منه) أي: من أجله (على مثل الثمن) المعقود عليه (صَحَّ) ذلك (وكان إقالةً) بلفظ الصلح؛ لأنها تصح بكل ما أدَّى معناها.

(وتصح الإقالة في المُسلَم فيه) حكاه ابن المنذر (¬٢) إجماع من يُحفظ عنه؛ ولأنها فسخٌّ للعقد وليست بيعًا.

(و) تصح الإقالة أيضًا (في بعضه) أي: بعض المسلّم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليها، وكل مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض، كالإبراء والإنظار.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 121 (SanadKitab #622, hlm. urut 3449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.