Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء وهي مفسداته

ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر؛ لأنه لا نص فيه.

(ولا) ينقض (مس شعر، وظفر، وسن) ولا المس به؛ لأنه في حكم المنفصل.

(و) لا ينقض مس (عضو مقطوع)؛ لزوال حرمته.

(وأمرد مسه رجل) يعني لا ينتقض وضوء رجل مس أمرد ولو بشهوة، لعدم تناول الآية له؛ ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعًا.

قال في "القاموس" (¬١): والأمرد الشاب طرّ شاربه ولم تنبت لحيته.

(ولا) ينقض (مس خنثى مشكل) من رجل، أو امرأة، ولو بشهوة.

(ولا بمسه رجلًا أو امرأة) ولو لشهوة؛ لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث.

(ولا) ينقض (مس الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، ولو بشهوة فيهن) أي: فيما تقدم من الصور، كما أشرت إليه.

"تتمة" إذا لم ينقض مس أنثى، استحب الوضوء، نص عليه، ذكره في "الفروع".

(السادس) من نواقض الوضوء: (غسل الميت، أو بعضه، ولو في قميص) لما روى عطاء، أن ابن عمر، وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء (¬٢)، وكان شائعًا لم ينقل عنهم الإخلال به. وعن أبي هريرة: "أقلُّ ما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 301 (SanadKitab #622, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.