فيهِ الوضوءُ" (¬١) ولم يعرف لهم مخالف، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبًا، فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث.
و (لا) ينقض (تيممه) أي: الميت (لتعذر غسل)؛ لعدم النص فيه.
(وغاسل الميت: من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء، ونحوه) ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، للعموم.
(السابع) من النواقض: (أكل لحم الجزور) لقوله ﷺ: "توضئُوا مِنْ لحومِ الإبلِ ولا تتوضَّئُوا من لُحُوم الغَنَمِ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث البراء بن عازب (¬٢). وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة (¬٣). والأول صححه أحمد (¬٤)، وإسحاق (¬٥). وقال ابن خزيمة (¬٦): لم نر خلافًا بين
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 302 (SanadKitab #622, hlm. urut 349)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.