Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 163

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. هل يصح رهن مساكن أرض العنوة؟

المرهونة، والكلب) ولو معلمًا (وما لا يُقدَر على تسليمه، والمجهول الذي لا يصح بيعه، لا يصح رهنه) لأن القصد من الرهن استيفاء الدّين من ثمنه عند التعذُّر، وما لا يجوز بيعه، لا يمكن فيه ذلك، والمُصحف لا يصح رهنه، ولو قلنا: يصح بيعه. نقل الجماعة عن الإمام: لا أرخص في رهن المصحف (¬١).

(فلو قال) الراهن للمُرتَهِن: (رهنتُك أحد هذين) العبدين، لم يصح للجهالة (أو) قال: رهنتُك (عبدي) فلانًا (الآبق) لم يصح؛ لعدم قُدرته على تسليمه (أو) قال: رهنتك (هذا الجِرابَ) - بكسر الجيم - بما فيه (أو) هذا (البيت) بما فيه (أو) هذه (الخريطة بما فيها، لم يصح) الرهن للجهالة. (وإن) قال: رهنتك هذا الجراب، أو البيت، أو الخريطة، و (لم يقل: بما فيها، صح) الرهن (للعِلم بها) أي: بالجراب والخريطة والبيت.

(ولا) يصح رهن (ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما) كأرض مصر (مما فتح عَنوة) ولم يقسم؛ لما تقدم من أن عمر ﵁ وَقَفَه، وأقرَّه بأيدي أربابه بالخراج (¬٢).

(وكذا حكم بنائها) أي: بناء الأرض المذكورة، إذا كان بناؤها (منها) قطع به في "المغني"، و"الكافي" و"المبدع"، لكن تقدم في البيع (¬٣): أن بيع المساكن من أرض العَنوة صحيح، سواء كانت آلتها منها، أو من غيرها، فيصح رهنها (فإن كان) بناء هذه الأرض (من غير

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 163 (SanadKitab #622, hlm. urut 3491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.