Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الرهن
- تعريف "الرهن" لغة وشرعا، والإجماع على جوازه وعدم وجوبه
- يجوز الرهن حضرى كالسفر وهو لازم للراهن، جائز للمرتهن
- يجوز عقد الرهن مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله
- تعريف: "المرهون" وما يدخل فيه وإطلاق الرهن عليه
- لا يجوز رهن المنافع ويجوز رهن المؤجر والمكاتب
- حكم رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة
- تصح زيادة الرهن لا الدين ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه
- يصح أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه
- لا يصح الرهن من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ونحوهم
- لا يصح معلقا بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما
- يشترط معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه، وملكه ولو منافعه
- حكم رهن المؤجر والعارية وما يذكره للمؤجر والمعير
- الحكم إن شرط ثم خالف الشرط ورهنه بغيره أو بأقل مما أذن له
- هل برهنه بأكثر؟ وهل للمعير أن يطلب فكه في محل الحق وقبله؟
- هل لمعير الرهن والمؤجر الرجوع في الإذن؟
- هل يباع رهن مستأجر أو مستعار؟ وبماذا يرجع صاحبها على الراهن؟
- الحكم إن تلف الرهن المؤجر أو المستعار أو فك صاحبهما الرهن
- الحكم إن اختلف الراهن مع المؤجر أو المعير في قدر ما يرهن به، أو انهدمت الدار المعارة المرهونة قبل قبضها
- يصح الرهن بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب
- يصح أخذ الرهن للوقف، وعلى نفع إجارة في الذمة
- بيان الأمور التي لا يصح أخذ الرهن عليها
- أحكام رهن ما يسرع إليه الفساد
- من الذي يتولى بيع الرهن؟
- الحكم إن رهنه رهنا فخاف تلفه، وحكم رهن المشاع
- حكم رهن الفن المرتد والقاتل في المحاربة والجاني
- رهن المدبر وما يتعلق به من أحكام
- حكم رهن مال اليتيم المبيع بعد قبضه وقبله و رهن ما لا يصح بيعه
- لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما
- هل يصح رهن مساكن أرض العنوة؟
- حكم رهن مال غيره بغير إذنه، ورهن المبيع في مدة الخيار
- لو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع لم يصح وكذلك رهن الأب عينا وهبها لولده قبل رجوعه
- يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها بلا شرط القطع والزرع الأخضر
- أحكام رهن الأمة دون ولدها أو أخيها وعكسه وأحكام تعيب الرهن
- الحكم إن رهن ثمرة إلى أجل، ثم حدثت ثمرة أخرى لا تتميز
- حكم رهن المكاتب من يعتق عليه ورهن العبد من يعتق علي سيده
- الأحكام المتعلقة برهن التركة والتصرف فيها
- يصح رهن كافر عبدا مسلما وكتب حديث وتفسير في يد مسلم عدل
- لا يلزم الرهن الراهن إلا بالقبض وليس للمرتهن قبضه إلا بإذنه
- لا يصح أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض
- عبدالراهن وأم ولده كهو، ويصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له
- صفة قبض الرهن كالمييع، والرهن جائز قبل قبضه غير لازم
- الحكم إن تصرف الراهن بالرهن قبل قبضه، أو امتنع من إقباضه
- لو رهنه ما هو بيده، ومضمون عليه، صح، وزال الضمان ولزم
- الحكم إن جن أحد المتراهنين أو مات قبل القبض
- الحكم إن حجر على الراهن، أو أغمي عليه، أو خرس
- استدامة قبضه شرط في لزومه، وإخراجه إلى الراهن يبطل لزومه
- إن رده إليه عاد لزومه، وإن أزيلت يده عنه بغير حق فلزومه باق
- الحكم إن أقر الراهن أو المرتهن بالقبض ثم أنكره
- الحكم إن اختلفا في القبض أو الإذن، والحكم إن رهنه عصيرا فتخمر
- إن أجر أو اعار الراهن الرهن بإذن مرتهن فلزومه باق
- فصل لا يصح تصرف الراهن في رهن لازم ولو لمعسر إلا العتق
- إن أذن المرتهن للراهن في التصرف صح التصرف وبطل الرهن
- هل للراهن إخراج زكاة الرهن وغرس ارض، ووطء أمة مرهونة؟
- للراهن إجارة الرهن وإعارته بإذن المرتهن ويحرم دون إذنه
- ما يمنع وما لا يمنع الراهن من فعله في الرهن
- حكم رهن الأمة وما يتعلق به من أحكام
- أحوال إذن المرتهن للراهن ببيع الرهن، وما يتعلق به من أحكام
- حكم نماء الرهن وكسبه وغلاته ونحوها وما يتبع رهن أرض ودار
- فصل مؤنة الرهن من طعام وكسوة وعلاج وغيره على الراهن
- الحكم إن امتنع الراهن من بذل مؤنة الرهن أو تعذر أخذه منه
- الأحكام المتعلقة برهن الثمرة
- الأحكام المتعلقة بالسفر بالماشية لرعيها
- هل يجبر على مداواة الرهن وإنزاء الفحل ودهن الجرب ونحوه؟
- الرهن أمانة في يد المرتهن فإن تلف بلا تعد أو تفريط فلا شيء عليه
- هل على المرتهن مؤنة رده؟ وما الحكم إن سأل الراهن رده بعد فكه؟
- حكم تعدي المرتهن في الرهن أو تفريطه؟ وسقوط الدين بهلاك الرهن؟
- إذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر
- الحكم إن قضي بعض دينه أو ابرا منه، ويبعضه رهن أو كفيل
- إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين
- لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين
- هل يقبل قول المرتهن في التلف والرد؟
- إن رهنه عند رجلين فوقي أحدهما انفك في نصيبه
- إذا رهنه رجلان، فرفاه أحدهما وانفك في نصيبه فهل يقاسم المرتهن؟
- إذا حل الدين فهل يلزم الراهن الإيفاء؟ و حكم امتناعه من الوفاء؟
- حكم المدين الغائب حكم الممتنع من الوفاء
- الحكم إن لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس
- فصل يصح قبض من تراضى المتراهنان عنه ويكون وكيلا للمرتهن
- من هو جائز التصرف الذي يجوز توكيله؟
- الحكم إن شرط جعل الرهن في يد اثنين
- هل للراهن أوالمرتهن أو الحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطاه؟ وما الحكم إن رده عليهما فامتنعا، أو تركه عند عدل آخر؟
- الحكم إن كان المتراهنان غائبين أو احدهما وحصل للعدل عذر
- حكم نقل الرهن عن يد العدل والمرتهن وما يتعلق به من أحكام
- الحكم إن مات العدل أو المرتهن
- حكم بيع الرهن رباي نقد يباع؟
- إذا قبض العدل الثمن فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط ضمن الراهن
- فصل إذا خرج الرهن مستحقا فعلى من يرجع المشتري؟
- إذا لم يكن مستحقا، بل رده المشتري بعيب، فعلى من يرجع؟
- الحكم إن أنكر العدل العيب أو نكل وقضي عليه بالنكول
- إن تلف المبيع المستحق في يد المشتري فعلي من الضمان؟
- الحكم إذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا
- إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره فمن يضمن؟
- الحكم إن غصب المرتهن الرهن، أو تعدي عليه، أو سافر به، ثم رده
- الحكم إذا رهن ذمي خمرا لمسلم
- إن شرط الذمي أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن الفاسد عند حلول الحق صح شرطه، وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد
- الحكم إن عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن أو مات الراهن
- الحكم إن أتلف الرهن اجنبي في يد العدل
- إن شرط شرطا لا يقتضيه العقد، فالشرط فاسد والرهن صحيح
- الحكم إذا لم يكن الرهن مقبوضا، أو كان مجهولا أو محرما ونحوه
- متى يجوز رهن أمته عند رجل، ورهن عبده عند امرأة؟
- الحكم إن قال الغريم: رهتك عبدي على أن تزيدني في الأجل
- كل عقد كان صحيحا، ففاسده كصحيحه في الضمان وعلمه
- حكم الرهن المؤقت؟
- الحكم إن كان مؤقتا أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته
- حكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان
- فصل إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقول راهن
- الحكم إن اختلفا في قدر الرهن أو رده أو تأجيله أو حلوله أو بعضه أو كله، أو عينه، أو حق الفسخ فيه أو تلفه
- الحكم إن اختلفا في تعيين الدين الذي ابراه منه أو تعيين الرهن
- إن ادعى المرتهن أنه قبض الرهن قبل قوله إن كان الرهن بيده
- الحكم إن اختلفا في كونه رهنا أو غصبا أو وديعة أو عارية
- الحكم إن اختلفا والوكيل في مقدار الدين الذي رهن به
- الحكم إن اختلفا في كون السلعة رهنا أو بيعا
- كل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه الرد، فليس له تأخيره حتى يشهد، وكذا كل من لا يقبل قوله في الرد كالمستعير ونحوه ولا حجة عليه
- إن كان عليه حجة فله تأخيره حتى يشهد كدين بحجة
- هل يشترط إذا قبض الوديعة ببينة أن يدفعها ببينة؟
- لا يلزم من له دين دفع الوثيقة، بل يشهد بالقضاء ولا يلزمه الحاكم
- الحكم إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، وكذبه المرتهن
- الحكم إن أقر أن الرهن كان جني أو أنه باعه أو غصبه قبل الرهن
- فصل للمرتهن ركوب وحلب الرهن المركوب والمحلوب بقدر نفقتها
- الحكم إن فضل عن النفقة من اللبن شيء أو فضل من النفقة شيء
- لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن غير المركوب والمحلوب
- هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن غير القرض بإذن الراهن
- للمرتهن أن يستعير الرهن ويستأجره ويبقى رهنا ويضمن في العارية
- إن انتفع بغير إذن الراهن فعليه أجرته وإن تلف ضمنه لتعديه
- الحكم إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن أو عجز عن استئذانه
- حكم النفقة على الوديعة والعارية والجمال ونحوها إذا هرب صاحبها وتركها في يد كتر وحكم الدار المرهونة إذا انهدمت فعمرها
- فصل الحكم إن جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال تستغرق قيمته
- الحكم إن لم يستغرق الأرش قيمته
- الحكم إن فدى المرتهن الرهن الجاني بإذن راهن أو بدونه أو بشرط
- الحكم إن كانت جناية المرهون موجبة للقصاص واقتص منه
- إن عفا ولي الجناية على مال، تعلق برقبة العبد الجاني
- الحكم إن كانت الجناية بإذن السيد والعبد عالم بالتحريم أو لا
- حكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون
- إن جني على المرهون فمن هو الخصم، وما حكم قصاصه أو عفوه
- الحكم إن كانت الجناية من العبد المرهون على سيده
- الحكم إن جنى العبد المرهون على عبد سيده أو على مورثه
- الحكم إن جني ما يوجب القصاص على مرهون عند مرتهن القاتل
- الحكم إن عفا السيد على مال أو كانت الجناية موجبة للمال وكان الجاني والمجني عليه رهنا بحق منفرد
- إن كانا رهنا بحق متفرد والحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر
- الحكم إن اختلف الحقان واتفق القيمنان وكان دين القاتل أكثر أو اتفق الدينان واختلف القيمتان
- إن اتفق الراهن والمرتهن على تبقية القاتل، ونقل دين المقتول إليه صار القاتل مرهونا بهما
- إن اختلف الدينان والقيمنان وكان دين المقتول أكثر نقل إليه وإلا فلا
- الحكم إن كان العبد المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد أو عفا على مال وكان الأرش لا يستغرق قيمة العبد أو يستغرقه
- الحكم إن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن أو كذبه المرتهن وصدقه الراهن أو صدقه المرتهن وحده
- إن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا فما وجب رهن معها
- إن كانت المرهونة بهيمة وضربت فألقت ميتا ففي ولدها ما نقصها، ويكون المأخوذ رهنا معها
- المقبوض من المال في الجناية على الرهن يجعل رهنا مكانه
- الحكم إن عفا السيد الراهن عن المال
- إن استوفي المرتهن دينه من الأرش رجع الجاني على الراهن
- وطء المرتهن للجارية المرهونة، وما يتعلق به من أحكام
- هل للمرتهن بيع رهن جهل ربه، واستيفاء حقه منه؟
- باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما تعريف "الضمان" لغة وشرعا، وثبوته بالإجماع وذكر دليله
- لا يصح ضمان ولا كفالة من وجبت عليه جزية أوستجب
- الألفاظ التي يصح بها الضمان والألفاظ التي لا يصح بها
- حكم ضمان المريض مرضا مخوفا أو غير مخوف
- حكم ضمان الأخرس
- لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو كليهما
- إن أحال رب الحق، أو أحيل، أو زال العقد بريء الضامن والكفيل
- إن بريء المضمون عنه بريء الضامن، لا العكس
- الحكم إن قال المضمون له للضامن: برئت من الدين، أو أبرأتك أو برئت إلي من الدين
- إن وهب رب الحق الدين للضامن فهو تمليك له ويرجع على مديون
- يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر جميعه أو جزأ منه
- في صورة لضمان اشتراك في انفراد، من الذي يطالب منهما؟
- إن أبرأ رب الحق المضمون عنه أو أحد الضامنين فمن الذي يبرأ؟
- الحكم إن ضمن أحد الضامنين صاحبه أو قالا: ضمنا لك الألف
- حكم كفالة اثنين فأكثر ببدن واحد أو بدن واحد منهما
- لا يصح أن يكفل المدين الكفيل، ويصح في غير ما كفله فيه
- إن ضمن ذمي لذمي خمرا، ثم أسلم المضمون له، أو عنه، بريء هو والضامن وإن أسلم الضامن برئ وحده
- بيان من يصح منه الضمان ومن لا يصح
- لا يصح الضمان إلا برضا الضامن
- لا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما ولا كون الحق معلوما
- يصح ضمان المجهول وما لم يجب إذا آل إلى العلم والوجوب
- تجوز كتابة هذه العقود والشهادة بها حتى لمن لم ير جوازها لأنها محل اجتهاد بخلاف الشهادة على العقود المحرمة
- ضمان المجهول كضمان السوق جائز عند أكثر العلماء
- لا تصح الكفالة ببعض الدين ميهما، ولا بدين السلم
- إن قال إنسان: ما أعطيته فلانا فهو علي فهو لما وجب في الماضي
- للضامن إبطال الضمان فيما يؤول للوجوب قبل وجوبه
- فصل هل يصح ضمان دين الضامن بأن يضمن الضامن ضامن آخر؟
- إن أبرأ الغريم المضمون عنه أو الضامن الأول أو الثاني فمن يبرأ؟
- متى حصلت براءة الذمة بالإبراء فلا رجوع فيها والكفالة كالضمان
- يصح ضمان دين الميت ولا تبرأ ذمته قبل القضاء
- يصح ضمان كل دين صح أخذ الرهن به
- إذا ضمن الضامن آخر فإلى من يرجع كل منهما في الأداء؟
- يصح ضمان المهر وضمان عهدة بائع لمشتر
- هل يصح ضمان العهدة عن مشتر لبائع؟ وما هي ألفاظ ضمان العهدة؟
- الحكم إن بنى المشتري في عقار اشتراه فظهر مستحقا فنقضه
- إذا خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق البيع أو كون العرض معيبا أو شك في كمال الصنجة أو جودة جنس الثمن فضمن ذلك صح
- يصح ضمان نقص المنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه
- المقبوض على وجه السوم ولده مثله في الضمان وعدمه
- لا يصح ضمان دين الكتابة ولا الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة
- بصح ضمان أعيان مضمونة كغصوب ومقبوض على وجه السوم
- الحكم إن تغيب مضمون عنه فأمسك رب الحق بالضامن فغرم
- يصح ضمان الجعل وأرش الجناية ونفقة الزوجة
- فصل إذا قضى الضامن الدين، فهل يرجع على المضمون عنه بشيء؟
- من أدى زكاة ونحوها عن غيره لا رجوع له ولو نواه
- يرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى به أو قدر الدين
- هل للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء
- الحكم إن كان له ألف على رجلين مناصفة وكل منهما ضامن عن صاحبه فأبرأ أحدهما منه أو نصفه أو قضاه أحدهما فعينه أو أطلقه
- من الذي يعتبر لفظه ونيته في القضاء والإبراء؟ وما الحكم إذا اختلفوا؟
- الحكم إن ادعى ألفا على حاضر وغائب يضمن كل منهما الآخر
- الحكم إن ادعى الضامن أنه قضى الدين، وأنكر المضمون له
- الحكم إن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه
- إن قضى الضامن المؤجل قبل أجله، لم يرجع على المضمون عنه
- إن مات المضمون عنه، أو الضامن، اوكلاهما فهل يحل المؤجل؟
- يصح ضمان الحال مؤجلا
- يجوز تخالف ما في ذمة المضمون عنه والضامن حالا ومؤجلا
- فصل الكفالة صحيحة شرعا، وذكر دليلها والحكمة منها وتعريفها
- تصح الكفالة بإذن المكفول به وبدونه وتنعقد بألفاظ الضمان
- إن ضمن الرجل معرفة رجل أخذ به، فإن لم يعرفه ضمن ما عليه
- تصح ببدن من عليه دين لازم علم الدين أو جهل ولو محبوسا
- تصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري
- الحالات التي لا تصح بها الكفالة
- تصح الكفالة بجزء شائع من إنسان كثلثه أو عضو منه أو روحه
- إن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه أو قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا صح
- يصح تعليق الضمان والكفالة على شرط صحيح لا فاسد
- لو شرط براءة كفيل أو مكفول آخر أو دين آخر ونحوه لم يصح
- لو شرط فيهما أن يتكفل المكفول به بآخر أو يضمن دينه أو يبيعه عينا أو يؤجره دار ونحوه لم يصح لدخوله في بيعتين في بيعة
- لا تصح الكفالة إلا برضا الكفيل، لا رضا المكفول له أو به
- إن قال له شخص: اكفل عن فلان اور اضمن عنه ففعل لزمه لا الآمر
- فصح الكفالة حالة رمؤجلة فإن أطلق كانت حالة كالضمان
- إن عين التسليم في مكان تعين فيه وإن أطلق ففي مكان العقد
- إن وقعت الكفالة حالا فله مطالبته بإحضاره حالا
- أين يحضر المكفول به ومتى يبرأ الكفيل من تسليمه؟
- الحكم إن امتنع من تسلمه أو كانت مؤجلة أو كان في حبس الشرع
- إن مات مكفول به، أو تلفت العين المكفول بها فمتى يبرأ الكفيل؟
- لا يبرأ الكفيل إن مات ولا يبرأ بموت المكفول له
- إن ادعى الكفيل براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة أو قال لم يكن على المكفول دين حين كفلته فقول المكفول له مع يمينه
- إن مات المديون فأبرأه رب الدين ولم تقبل الورثة بريء مع كفيله
- يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل بطلب الكفيل أو المدين
- الحكم إن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة
- السجان ونحوه بمنزلة الكفيل للوجه، يضمن إن لم يحضره
- الحكم إن أدى الكفيل ما لزمه ثم قدر على المكفول به
- إن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لا إن سلم نفسه
- إن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر
- إن كفل الكفيل كفيل آخر صح وكذا إن كفل الثاني كفيل ثالث ويبرأ كل منهم ببراءة من قبله لا العكس
- لو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما آخر فمتى يبرأ كل منهم؟
- متى أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برئ الكفيل وبطل الرهن
- الأحكام المتعلقة بإلقاء المتاع من السفينة خوف الغرق
- الحكم إن قال: طلق زوجتك أو بع عبدك وعلي مهرها أو ألف
- إن شرط في ضمان أو كفالة خيار فلدا