Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 173

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. الحكم إن أقر الراهن أو المرتهن بالقبض ثم أنكره

لزومه، وبقي) الرهن (كأنه لم يوجد فيه قَبْضٌ) لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه (سواء أخرجه) المُرتَهِن إلى الراهن (بإجارة، أو إعارة، أو إيداع، أو غير ذلك) لما تقدم.

(فإن ردَّه) أي: ردَّ الراهنُ الرهنَ (إليه) أي: إلى المرتَهِن (باختياره، عاد لزومه بحكم العقد السابق) لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالأول، ولا يحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله؛ أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد.

(وإن أزيلت) أي: أزال الراهن أو غيره (يده) أي: المُرتَهِن (بغير حق، كالغصب، والسرقة، وإباق العبد، وضياع المتاع، ونحوه، فلزومه) أي: الرهن (باقٍ) لأن يَدَ المُرتَهِن ثابتة عليه حكمًا.

ولو سبى الكُفَّار العبدَ المرهون ثم استُنْقذ منهم عاد رهنًا بحاله، نص عليه (¬١)، قاله في القاعدة الثلاثين (¬١)، وقال: لو صالحه عن دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس، صح الصلح وبَرِئت ذمته في الدَّيْن، وزال الرهن، فإن تفرَّقا قبل القبض، بطل الصلح، وعاد الدَّيْن والرهن بحاله.

(وإن أقرَّ الراهن بالتقبيض) للرهن (ثم أنكره، وقال: أقررتُ بذلك، ولم أكن أقبضتُ شيئًا) فقول المُرتَهِن، مؤاخذة للراهن بإقراره. (أو أقرَّ المُرتَهِن بالقبض ثم أنكره، فقولُ المُقَرِّ له) مؤاخذة للمُقِرِّ بإقراره لحديث: "لا عُذرَ لمَنْ أقرَّ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 173 (SanadKitab #622, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.