Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 199

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره فمن يضمن؟

وإذا باع العدل الرهن بيعًا فاسدًا، وجب رده، فإن تعذَّر رده، فللمُرتَهِن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن، أو قَدْر الدين؛ لأنه يقبض ذلك مستوفيًا لحقه؛ لأنه رهنه، فلم يكن له أكثر من دينه، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما، وإن وفى الراهن المُرتَهِن، رجع بقيمته على من شاء منهما، ويستقرُّ الضمان على المشتري، لحصول التلف في يده، قاله في "الكافي".

(وإن ادَّعى العدل دفعَ الثمن إلى المُرتَهِن، فأنكر) المُرتَهِن أخذه (ولم يكن) العدل (قضاه ببينة، ولا حضور راهن؛ ضمن) العدل؛ لتفريطه في القضاء بغير بينة (كما لو أمره) الراهن (بالإشهاد فلم يفعل) أي: يشهد (ولا يُقبل قوله) أي: العدل (عليهما) أي: على الراهن والمُرتَهِن (في تسليمه) أي: الثمن (لمُرتَهِن) أما كونه لا يُقبل قوله على الراهن؛ فلأنه يدَّعي الدفع إلى غيره، وأما أنه لا يقبل قوله على المُرتَهِن؛ فلأنه إنما هو وكيله في الحفظ، لا في دفع الثمن إليه (فيحلف مُرتَهِن) أنه ما أخذ دينه مثلًا (ويرجع على أيهما شاء) أي: العدل أو الراهن.

(فإن رجع) المُرتَهِن (على العدل؛ لم يرجع العدل على أحد) لأنه يُقرُّ ببراءة ذمة الراهن، ويدَّعي أن المُرتَهِن ظلمه.

(وإن رجع) المُرتَهِن (على راهن، رجع) الراهن (على العدل) لتفريطه في القضاء بغير بينة.

(وإن دفعه العدل) أي: الثمن (إلى المُرتَهِن بحضرة الراهن) لم يرجع الراهن عليه، إذا أنكر المُرتَهِن، وغرم؛ لأنه لا يُعدُّ مفرطًا حينئذٍ (أو) دفع العدل الثمن للمُرتَهِن (ببينة، وسواء كانت) البينة (حاضرة أو غائبة، حية أو ميتة، إن صَدَّقه المُرتَهِن) صوابه: الراهن؛ إذ لو صدَّق

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 199 (SanadKitab #622, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.