Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 203

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. الحكم إذا لم يكن الرهن مقبوضا، أو كان مجهولا أو محرما ونحوه

حقه) أي: الراهن (أو) شرطا (توقيت الرهن) بأن قالا: هو رهن عشرة أيام (¬١) (أو) شرطا أن (يكون الرهن يومًا رهنًا ويومًا لا) يكون رهنًا (أو) شرطا (كون الرهن في يد الراهن، فالشرط فاسد) لمنافاته مقتضى العقد (والرهن صحيح) مع فساد الشرط؛ لحديث: "لا يغلقُ الرهنُ"، رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر (¬٢).

قال الإمام (¬٣): لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا، وإلا فالرهن لك. ووجه الدليل منه: أنه ﷺ نفى غلق الرهن دون أصله؛ فدلَّ على صحته، وقيس عليه سائر الشروط الفاسدة.

(لكن إذا لم يكن) الرهن (مقبوضًا) بيد المُرتَهِن، أو نائبه (فـ) ــهو (غير لازم) لأن شرط لزومه قبضه، كما سبق (¬٤).

(و) لكن (إن كان) الرهن (مجهولًا، أو) كان (مُحرَّمًا ونحوه) كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه، مما لا يقدر على تسليمه ونحوه (فباطل) لعدم حصول المقصود منه، وتقدَّم بعضه (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 203 (SanadKitab #622, hlm. urut 3531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.