Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 153

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. يصح أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه

لإمكان بيعه، (وإن كانت) الصفة (تحتمل الأمرين) أي: الوجود قبل حلول الدَّين وبعده (كـ) ــأن علَّق عتقه بـ (ــقدوم زيد، صح) رهنه (أيضًا) كالمُدبَّر والمريض.

(وتصح زيادة رهن) بأن استدان منه مائة، ورهنه عليها عبدًا، ثم زاده عليها ثوبًا، فيصح؛ لأنه توثقة (ويكون حكمها) أي: الزيادة (حكم الأصل) المرهون أولًا.

و (لا) تصح (زيادة دَيْنه) أي: دَين الرهن، بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عينًا، ثم استدان منه مائة أخرى وجعل الرهن على المائتين، لم يصح؛ لأنه رهن مرهون (كالزيادة في الثمن) بعد لزوم البيع (¬١)؛ فإنها لا تلحق بالعقد، كما تقدم (¬٢)، ولو كان ذلك قبل قبض الرهن، صح، وكان رهنًا على المائتين.

(ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرُّعه) لأنه تبرُّعٌ؛ إذ ليس بواجب كما تقدم (¬٣) (ولو كان) الرهن (من غير مَن عليه الدين) المرهون عليه (فيجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره، ولو بغير رضاه) أي: المَدين (كما يجوز أن يضمنه) بغير رضاه (وأولى) أي: صحة الرهن عنه بغير رضاه أولى من صحة ضمانه بغير رضاه.

(وهو) أي: الرهن عنه بغير إذنه (نظير إعارته) أي: المَدين شيئًا (للرهن، وصرَّح به) أي: بجواز رهن الإنسان ماله عن غيره بغير رضاه (الشيخ (¬٤)).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 153 (SanadKitab #622, hlm. urut 3481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.