Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 152

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. حكم رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة

يجز قبل ثبوته كالشهادة، ولأن الرهن تابع للحق، فلا يسبقه، كالثمن لا يتقدم البيع.

والفرق بينه وبين الضمان: أن الضمان التزام مالٍ تبرُّعًا بالقول، فجاز في غير حق ثابت كالنذر.

(والمرهون: كلُّ عينٍ معلومةٍ جُعلت وثيقةً بحق يمكن استيفاؤه منها) إن كانت من جنسه (أو من ثمنها) إن لم تكن من جنسه، وكثيرًا ما يُطلق الرهن ويراد به المرهون، من إطلاق المصدر على اسم المفعول.

(والمراد: كلُّ عين يجوز بيعُها) لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين؛ ليتوصَّل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذُّر استيفائه من الراهن، وهذا يتحقَّق في كل عين يصحُّ بيعها، فلا يجوز رهن المنافع؛ لأنها تملك إلى حلول الحق. ولو رهنه أجرة داره شهرًا، لم يصح؛ لأنه مجهول. (حتى المُؤجَر) يجوز لمالكه رهنه؛ لأنه يجوز له بيعه، فهو كالمُعَار (و) حتى (المُكاتَب) لأنه يجوز بيعه، وإيفاء الدين من ثمنه (ويُمَكَّنُ) بالبناء للمفعول، أي: المُكاتَب (من الكسب كما كان) قبل أن يُرهن، ولا يصح شرط منعه من التصرُّف. (وما أدَّاه) من دَيْن الكتابة (رُهِن معه) لأنه كنمائه (فإن عجز) عن أداء ما بقي من الكتابة، ورَقَّ (كان هو وكسبه رهنًا) بالدين (وإن عتق) المُكاتَب (كان ما أدَّاه بعد عقد الرهن رهنًا) كمن مات بعد كسبه.

(فأما) الرقيق (المُعلَّق عِتقه بصفة) بأن قال له سيده: إذا جاء وقت كذا، فأنت حرٌّ (فإن كانت) لصفة (توجد قبل حلول الدَّين، لم يصح رهنه) لعدم إمكان بيعه عند حلوله (وإلا) توجد قبل حلوله (صح) رهنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 152 (SanadKitab #622, hlm. urut 3480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.