Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 205

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقول راهن

فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، والرهن الصحيح غير مضمون، ففاسده كذلك.

(وكل عقد كان صحيحًا مضمونًا) كالبيع (أو غير مضمون) كالإجارة (ففاسده كذلك) أي: كصحيحه في الضمان وعدمه.

(فإن كان) الرهن (مؤقتًا) فهو فاسد، جزم به في "الكافي". وظاهر ما قدَّمه في "المغني" و"المبدع" صحته، كما هو مقتضى كلام المصنف أولًا.

(أو شرط أنه) أي: الرهن (يصير للمُرتَهِن بعد انقضاء مدته، صار بعد ذلك) أي: بعد انقضاء مدته (مضمونًا؛ لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد) جزم به في "المغني" وغيره. وقال في "القواعد الفقهية" (¬١): والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسين (¬٢) بن هارون: أنه لا يضمنه بحال. ذكره القاضي في "الخلاف" لأن الشرط فسد، فيصير وجوده كعدمه.

(وحكمُ الفاسدِ من العقود حكمُ الصحيح في الضمان) فالمبيع بعقد صحيح مضمون، فكذا المقبوض ببيع فاسد كما سبق.

فصل

(وإذا اختلفا) أي: الراهن والمُرتَهِن (في قَدْرِ الدَّيْن الذي به الرهن، نحو أن يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا بألف، فقال المُرتَهِن:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 205 (SanadKitab #622, hlm. urut 3533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.