Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 197

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. إذا لم يكن مستحقا، بل رده المشتري بعيب، فعلى من يرجع؟

(فإن علم المشتري) باستحقاق المبيع (بعد تَلف الثمن في يد العدل رجع) المشتري (- أيضًا - على الراهن) بالثمن (ولا شيء على العدل) حيث أعلم المشتري بالحال، لما تقدم.

(فأما المُرتَهِن فقد بان له أنَّ عقد الرهن كان فاسدًا) لكون الراهن رهنه ما لا يملكه بغير إذن ربه (فإن كان) الرهن (مشروطًا في البيع، ثبت له) أي: للمُرتَهِن (الخيار فيه) أي: في البيع؛ لأن المشتري لم يوفِ له بشرطه (وإلا) يكن الرهن مشروطًا في البيع (سقط حَقُّه) من الاستيثاق، ولم يملك المطالبة ببدله؛ لأن الرهن غير واجب، وكذا حكم قرض.

(وإن كان الراهن مفلسًا حيًّا أو ميتًا) وباع العدل الرهن، وتلف ثمنه بيده، ثم ظهر مستحقًا (كان المُرتَهِن والمشتري أسوةَ الغرماء) لأنهم تساووا في ثبوت حقهم (¬١) في الذِّمة.

(وإن خرج) الرهن (مستحقًا بعد دفع الثمن إلى المُرتَهِن، رجع المشتري على المُرتَهِن) بما قبضه؛ لأنه صار إليه بغير حق، فكان رجوعه عليه كما لو قبضه منه.

(وإن كان) الرهن ليس مستحقًا لكن (المشتري ردَّه بعيب، لم يرجع على المُرتَهِن) لأنه قبضه بحق (ولا على العدل) إن أعلمه أنه وكيل؛ لأنه أمين (ويرجع) المشتري حينئذٍ (على الراهن) لأن الرهن ملكه، وعهدته عليه، كما تقدم.

(وإن كان العدل حين باعه) أي: الرهن (لم يُعْلِم المشتري أنه وكيل، كان للمشتري الرجوع عليه) أي: العدل؛ لأنه غرَّه (ويرجع هو) أي: العدل (على الراهن) لأن قرار الضمان عليه، لما تقدم و (إن أقرَّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 197 (SanadKitab #622, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.