لأنه التزام مال، فلم يصح بغير رضا المُلتزِم، كالنذر.
(ولا يُعتبر) لصحة الضمان (رضا المضمون له) لأن أبا قتادة ضَمِنَ الميت بغير رضا المضمون له، وأقرَّه الشارع ﷺ (¬١) (ولا) رضا (المضمون عنه) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لحديث أبي قتادة، ولأنه لو قضى الدَّيْن عنه بغير إذنه ورضاه، صح، فكذا، إذا ضَمِن عنه.
(ولا) يُعتبر أيضًا (معرفة الضامن لهما) أي: للمضمون له والمضمون عنه؛ لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما.
(ولا) يُعتبر (كون الحقِّ معلومًا) لأنه التزام حق في الذِّمة من غير
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 233 (SanadKitab #622, hlm. urut 3561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.