Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 169

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. صفة قبض الرهن كالمييع، والرهن جائز قبل قبضه غير لازم

كالموهوب. (فإن قبضه) أي: الرهن مرتَهِنٌ أو نائبه (بغير إذن) الراهن (لم يثبت حكمه) وهو اللزوم (وكان بمنزلة ما لم يقبض) لفساد القبض؛ لعدم إذن الراهن فيه.

(فلو استناب المرتهنُ الراهنَ في القبض، لم يصح) قبضه، ولم يكن الرهن لازمًا؛ لأن المُرتَهِن لم يقبضه هو ولا وكيله (وعبد الراهن وأم ولده كهو) فلا تصح استنابتهما في قبض الرهن؛ لأن يد سيدهما ثابتة عليهما وعلى ما بيدهما (لكن تصح استنابة مُكاتَبه) أي: مكاتَب الراهن (وعبده المأذون له) في التجارة في قبض الرهن؛ لاستقلالهما بالتصرُّف.

(وصفة قبضه) أي: قبض الرهن (كـ) ــصفة قبض (مبيع، فإن كان) الرهن (منقولًا، فقَبْضُه نَقْله) كالخيل (¬١) (أو تناوله) إن كان يتناول كالدراهم ونحوه (موصوفًا كان) الرهن (أو معيَّنًا، كعبد وثوب وصُبرة. وإن كان) الرهن (مكيلًا فـ) ــقبضه (بكيله، أو) كان (موزونًا فـ) ــقبضه (بوزنه، أو) كان (مذروعًا، فـ) ــقبضه (بذرعه، أو) كان (معدودًا، فـ) ــقبضه (بعدِّه، وإن كان) الرهن (غير منقول كعقار) من أرض وبناء، وغراس (و) كـ (ــثمر على شجر، وزرع في أرض فـ) ــقبضه (بالتخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل) لأنه المُتعارف في ذلك كله، كما تقدم في البيع (¬٢).

(ولو رهنه دارًا فخلَّى) الراهن (بينه) أي: المُرتَهِن (وبينها، وهما فيها، ثم خرج الراهن) منها (صح القبض؛ لوجود التخلية. و) الرهن (قبل قبضه جائز غير لازم) لعدم وجود شرط اللزوم، وهو القبض.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 169 (SanadKitab #622, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.