Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 238

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. الحكم إن بنى المشتري في عقار اشتراه فظهر مستحقا فنقضه

أي: عن البائع (الثمن متى خرج المبيع مستحَقًا، أو رُدَّ) المبيع (بعيب، أو) يضمن (أَرْشَ العيب.

و) يصح ضمان العُهدة (عن مشترٍ لبائع، بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو) يضمن الثمن (إن ظهر به عيب، أو استُحِق؛ فضمان العُهدة في الموضعين ضمان الثمن) كله (أو بعضه عن أحدهما للآخر) وهو صحيح عند جماهير العلماء (¬١)، لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة، وهي ثلاثة: الشهادة، والرهن، والضمان، فالأولى لا يستوفى منها الحق، والثانية ممنوعة؛ لأنه يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدى، وهو غير معلوم، فيؤدي إلى حبسه أبدًا، فلم يبق غير الضمان، ولأنه لو لم يصح؛ لامتنعت المعاملات مع من لم يُعرف، وفيه ضرر عظيم رافعٌ لأصل الحكمة التي شُرع البيع من أجلها.

(وألفاظ ضمان العُهدة: ضَمنتُ عُهدته، أو ثمنه، أو دَرَكَه، أو يقول) الضامن (للمشتري: ضمنتُ خلاصك منه، أو: متى خرج المبيع مستحقًا، فقد ضمنتُ لك الثمن) فلو ضمن خلاص المبيع، فقال أحمد (¬٢): لا يحلُّ. واختاره أبو بكر؛ لأنه إذا خرج حرًّا، أو مستحقًا لم يستطع خلاصه.

(ولو بنى المشتري) في عقار اشتراه، وضمن له آخر دَرَكَه، ثم ظهر العقار مستحقًا (فنقضه المستحق، فالأنقاض للمشتري) لأنها أعيان ماله (ويرجع بقيمة التالف على البائع) لأنه غرَّه. وقَيَّده الشيخ التقي (¬٣) في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 238 (SanadKitab #622, hlm. urut 3566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.