Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 237

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. يصح ضمان المهر وضمان عهدة بائع لمشتر

النبي ﷺ بوفاء الدينارين قال: "الآن بَرَّدْتَ عليهِ جِلدته" رواه أحمد (¬١)، ولأنه وثيقةٌ بدَيْنٍ؛ فلم يسقط قبل القضاء كالرهن.

(و) يصح (ضمان كل دَيْن، صح أَخْذُ الرهن به) مما تقدم.

وإذا ضَمِن الضامنَ آخرُ (فإن (¬٢) أدَّى الدينَ الضامنُ الأول) بنية الرجوع (رجع على المضمون عنه) لأنه قام عنه بواجب (وإن أدَّاه) الضامن (الثاني وهو ضامنُ الضامن، رجع على الضامن الأول) لأنه أصله (وهو) أي: ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه للثاني (على الأصيل) وهو المضمون عنه؛ لقيامه عنه بواجب، كما تقدم.

(ويصح ضمان المهر قبل الدخول) لأنه يؤول إلى الوجوب، بل وجب بالعقد، ولكن يستقر بالدخول (و) يصح ضمان المهر (بعده) أي: بعد الدخول؛ لاستقراره (ولو) كان ضمان المهر (عن ابنه الصغير كـ) ــابنه (الكبير) أو أجنبي؛ لأنه دَيْن واجب، أو يؤول إليه.

(و) يصح (ضمان عهدة بائع لمشترٍ، بأن يضمن) الضامن (عنه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 237 (SanadKitab #622, hlm. urut 3565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.